حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433391431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439327698/1443
رقم الحكم:433391431
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327698 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391431 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٦٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) فرع شركة مجموعة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن بذور وأدوات زراعية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد (٥٢.٧٤٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٧.٢٤٦) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية وبعد اطلاعها على نشاط المدعى عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن المدعى عليها شركة زراعية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٩هـ ما نصه: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسية – المحاسبة – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعية)"؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث