حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433593908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450497/1443
رقم الحكم:433593908
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450497 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433593908 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٤٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل الحارس القضائي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة محاصة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٥٠%) ورأس مال قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي . ٢-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٥٠%) ورأس مال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي . وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤١١/١٠/٢٠هـ الموافق ١٩٩١/٠٥/٠٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه ()%، وعدد الحصص التي يمتلكها ()حصة، ، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه ()%، وعدد الحصص التي يمتلكها ()حصة، بسبب (عقد اتفاقية مشروع نظافة الطائف)، بنسبة (٥٠)%. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بسبب عقد اتفاقية مشروع (...)". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ٤-١-١٤٤٣هـ ووكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ٢١-١٠-١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليها أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتحقق من توفره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتأريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ بأن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى؛ حيث إن حقيقة ما يطالب به المدعي راجع لحق -مدعٍ به- عائد لورثة المدعو: (...) وذلك حسب ما ظهر للدائرة من العقد والإخطار محل الدعوى, وحيث إن المدعي قيد هذه الدعوى باسمه وليس بأسماء أصحاب الحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى, وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها أدناه. كما تشير الدائرة بأن هذه الدعوى لم تقم على أساس صحيح في صفات أطراف الدعوى حيث إن العقد لم يكن بين طرفي الدعوى, وحيث إن مثل هذه الدعاوى تحتاج إلى استجواب من أصاحب الصفات للتحقق من الاختصاص وعدمه, وهي في هذه الدعوى منعدم. كما تشير الدائرة أيضًا بأن مقدم الدعوى خالف نصًا وجوبيًا ببيان الدعاوى المرتبطة حيث لم يبين الدعاوى المتعلقة بالعقد محل المطالبة والوارد ذكرها في الإخطار المرفق في هذه الدعوى نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مين بالأسباب وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث