حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439471918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471918/1443
رقم الحكم:439471918
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471918 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439471918 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي اشتراك في برنامج سحابي للفوترة الالكترونية لمدة عام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٦٤٦) ست مئة وستة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليمي الاشتراك في الموعد المحدد قد أكون معرض لغرامة من هيئه الزكاة والدخل بمقدار ١٠٠٠٠ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ، مما تسبب بـ(عدم تسليمي الاشتراك في الموعد المحدد قد أكون معرض لغرامة من هيئه الزكاة والدخل بمقدار ١٠٠٠٠ ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تسليمي شيء) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٤٦) ست مئة وستة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ٢- رد الثمن المسلم وقدره (٦٤٦) ست مئة وستة وأربعون ريال سعودي هذه دعواي]، ونظرًا لكون الدعوى الموضحة غير واضحة لذا جرى سؤال المدعي عن سبب طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم إليها؟ فأجاب بقوله: لأن المدعى عليها لم تورد لي الخدمة هكذا أجاب، ثم جرى الاستيضاح منه بأن المدعى عليها لو تورد لك الخدمة نهائياً أم وردت لك الخدمة بشكل غير كامل؟ فأجاب بقوله: لو تورد لي الخدمة نهائياً هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي من التعامل صحيح وأما ما ذكره من أن موكلتي لم تورد وتفعل له الخدم فهذا غير صحيح فموكلتي وردت الخدمة لدى المدعي وفعلتها لديه بشكل كامل ولدى موكلي إيميلات تفيد ذلك هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: لقد تواصل معي مندوب من المدعى عليها وجرى تفعيل الخدمة وطلب مني الدخول للموقع وتفعيل الخدمة المتفق عليها هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل المدعى عليها وردت لك الخدمة؟ فأجاب بجواب طويل، ثم كررت الدائرة عليه السؤال هل المدعى عليها وردت لك الخدمة ولكن لم تفعلها أم لم تورد لك الخدمة نهائياً؟ فأجاب بقوله: وردت لي الخدمة ولكنها لم تفعلها بشكل كامل هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب الرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد إليه كامل المبلغ المدعى به وقدره ست مئة وستة وأربعون ريال المتمثل في رسوم الاشتراك في برنامج سحابي للفاتورة الالكترونية؛ بحجة أن المدعى عليها لم تسلم هذا البرنامج للمدعي، ولأن المدعى عليها أقرت بصحة التعامل المذكورة وأنكرت ما ذكره المدعي من انها لم تسلم له البرنامج، وذكرت بانها سلمت له البرنامج حسب الاتفاق بينهما وأن لديها بريد متداول بينها وبين المدعي يفيد باستلام المدعي للعقود عليه، ولأن المدعي ناقض دعواه وذكر بأن المدعى عليها سلمت له البرنامج ولكنها لم تفعل فيه الخدمة بشكل كامل، ولأن هذا التناقض موجب لرفض الدعوى؛ وذلك لأن المدعي أسس دعواه ابتداءً على عدم تسليم البرنامج إليه، ثم ناقض ذلك وذكر بأنه استلم البرنامج ولكن لم تفعل فيه الخدمة، وحيث إن التناقض موجب لرد الدعوى، إذ أن الأصل في الدعاوى لابد أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، وحيث إن الفقهاء قرروا أن مثل هذه الأحوال من الدعاوى موجبة لرفضها (ينظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص٤٠٥)، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو محرر في منطوق الحكم، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث