حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433528958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433528958

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439299100 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433528958 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم439299100 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٧٩,٨٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد واستيراد خضار وفواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند لأمر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٧٩٨٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (سند لأمر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة الأولى حضر الأطراف , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة, وطلب إعادة رأس المال بمبلغ (279,850) ريال, وبطلب الإجاب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة , فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابتها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه , وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى إجابة المدعى عليها الواردة عبر النظام والتي انتهت فيها إلى ندب الخبرة وطلب رد الدعوى , وحصر وكيل المدعي طلبه في إعادة رأس المال بمبلغ (279,850) ريال , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. نص الحكم: إلزام شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (279,850) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث