حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433569813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439255891/1443
رقم الحكم:433569813
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255891 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433569813 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٥٨٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: ١- عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضرت المدعى عليها أصالة، ورأت الدائرة قبول الدعوى وأنها من اختصاصها، وبسؤال المدعى عليها عن الدعوى ونصها:(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات و أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ،وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (٨,٨٦٣.٣٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢-) أجابت بأن الدعوى صحيحة وأنها سددت (٤,٠٠٠) أربعة آلاف من المبلغ الكلي وتبقى (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف تقريباً وأنها تطلب إرجاع الأواني إلى المدعية لكونها أغلقت المشروع، ولصعوبة السداد في الوقت الحالي، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة لرجوع المدعية وكالة إلى موكلتها فيما يخص إمكانية إرجاع البضاعة أو العفو عن المبلغ أو جزء منه أو تجزئة المبلغ. ٢- عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ، ولم تحضر المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها، لسبق إقرار المدعى عليها الأصيلة بصحة المبلغ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: لإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة، ولأن الإقرار حجة قاطعة على المقر، رأت الدائرة صحة المطالبة. وبالنسبة لطلب الأتعاب، فلم يثبت للدائرة مطل المدعى عليها، ولإقرارها بالمبلغ من أول جلسة (الجلسة التحضيرية)، ولأن المدعية ليست ملزمة برفع الدعوى من محامي بحسب اللائحة التنفيذية من النظام؛ رأت الدائرة رفض طلب الأتعاب لعدم الاستحقاق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)، هوية رقم: (...)، فيما يخص مؤسستها مؤسسة (...) للكماليات، سجل تجاري رقم: (...)، بدفع مبلغ قدره (٨,٨٦٣.٣٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريالا وستة وثلاثون هللة، لصالح شركة (...) العربية للتجارة والصناعة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.