حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433509465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173939/1443
رقم الحكم:433509465
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173939 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433509465 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439173939 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسه(...) للتجارة والاستيراد لصاحبها (...) المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة: 3/ 9/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب بأن موكله باع على المدعى عليه بضاعة عبارة عن أدوية طبية بمبلغ قدره: (132.711) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة إلا أنه لم يسدد شيئا من هذا المبلغ، ويطلب إلزامه بهذا المبلغ (132.711) ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في عدة فواتير، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها إلكترونيا خلال سبعة أيام، وارفاق السجل التجاري للمدعى عليه، فاستعد بذلك، وفي جلسة: 9/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة وعددها أربع فواتير بمبلغ: (21،915.75) ريال، فعقب وكيل المدعي بأن عدد الفواتير ثماني عشرة فاتورة بمبلغ: (79،260)، فأفهمته الدائرة بأن عليه تسليمها غدًا لدى موظف الدائرة فاستعد بذلك، وفي جلسة: 22/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ: 10/ 10/ 1443ه بمبلغ قدره: (90,833) تسعون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله بينة على المبلغ الزائد عن (90.833) ريال، فذكر بأن لدى موكله كشف حساب وبسؤاله هل هو ممهور بختم أو توقيع المدعى عليه، فذكر بأنه غير مختوم أو موقع من المدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعي يمين صاحب الصيدلية المدعى عليه/ (...)، فقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة: 10/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 27/7/1443هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وأشارت الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه إلكترونيًّا بطلب اليمين منه، ثم عرضت الدائرة اليمين على وكيل المدعي فطلب مهلة للرجوع إلى موكله، ثم بعد الرجوع إلى موكله أفاد بأن موكله كبير في السن وأنه لم يباشر بنفسه الأعمال محل الدعوى، وأن الذي كان يباشر الأعمال موظفو المؤسسة وبناء عليه، رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (132.711) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالًا، يمثل قيمة أدوية طبية باعها موكله للمدعى عليه، وبما أن المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعي قدم فواتير بمبلغ قدره: (90,833) تسعون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن المدعي لا بينة لديه على المبلغ الزائد عن (90.833) ريال، فليس له إلا يمين المدعى عليه النافية، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة بعثت برسالة طلب أداء اليمين للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بطلب اليمين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر لأداء اليمين، لذا فقد ردت الدائرة اليمين على المدعي في استحقاقه للمبلغ المدعى به الزائد عن: (90,833) ريال، وبما أنه لا يشترط إذن الناكل في رد اليمين على المدعي، بل للدائرة رد اليمين دون طلب الناكل، جاء في الإنصاف للمرداوي: (والصحيح: أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله- وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع وغيرهم)، وبما أن المدعي نكل عن أداء اليمين في المبلغ الزائد عن (90,833) ريال، وبما أن العذر الذي ذكره وكيل المدعي غير مقبول، إذ إن المدعي هو صاحب المؤسسة ومالكها، والواجب عليه معرفة تعاملات المؤسسة وديونها وتعاقداتها، فإذا كان يجهل ذلك، فهو تفريط منه في الالتزامات الواجبة له وعليه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب/ صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجارة والاستيراد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.833) تسعون الف وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث