حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433583746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433583746

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263920 وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433583746 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٩٢٠ وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٩١٢.٥٣) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، الأسانيد: كشف حساب. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، ثم اطلعت الدائرة على الدعوى والمرفقات ولم يتبين إرفاق المدعى عليها لمذكرة الدفاع الأولية فأفاد المدعى عليه وكالة بأنه لم يتبلغ بالجلسة إلا بالأمس ولا يعلم عن هذه القضية ثم أضاف المدعي وكالة بأنه قام بتقديم مذكرة عبر النظام تضمنت توضيح الدعوى والمرفقات في القضية وبعد عرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: اطلب مهلة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ١٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم: (...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال ثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب، سند لأمر محرر من المدعى عليه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩م يتعهد بموجبه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال للمدعية ومكان الوفاء به مدينة الرياض ممهور بتوقيع المدعى عليه، ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣.٥٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٣٥,٩١٢.٥٣) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال أرفق سند الأمر وأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٣٥٩١ ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث