حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433391444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336161/1443
رقم الحكم:433391444
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336161 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391444 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦١٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للعدد والأدوات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أدوات سلك تربيط مجلفن ٢٢ بثمن وقدره (١٣٥.٠٢١) ريال سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣.٩٢٥) ريال، ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠١.٠٩٦) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة على دعوى موكلته مصادقة مطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للعدد والأدوات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٠١.٠٩٦ مائة ألف وألف وستة وتسعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث