حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530027639

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184337/1443
رقم الحكم:4530027639
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027639 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439184337 لعام 1443هـ المدعي: بدر بن محمد بن عوده الجهني المدعى عليه: الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في استبدال العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية واستبدال صناديق العدادات ودمج العدادات ، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦١٢٤٦) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦١٢٤٦) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٨٦١٢٤٦ بمبلغ وقدره(٨٦١٢٤٦) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م وقيمة (٨٦١٢٤٦) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي، الطلبات: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٦١٢٤٦) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال، الأسانيد: 1-عقد2-فاتورة3-ملف اكسل 4-خطاب امر الأداء. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 24/08/1443هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: أن موكلتي لا تقر بالمبالغ التي تطالب بها المدعية وتطلب إحالة القضية إلى خبير هندسي وقد جرى اتفاق الأطراف على ذلك وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا مانع لدى موكلتي من إحالة القضية لخبير هندسي وعليه قررت الدائرة رفع القضية لندب الخبير، وفي جلسة يوم 12/09/1443هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: أن موكلتي لا تقر بالمبالغ التي تطالب بها المدعية وتطلب إحالة القضية إلى خبير هندسي وقد جرى اتفاق الأطراف على ذلك وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا مانع لدى موكلتي من إحالة القضية لخبير هندسي وعليه قررت الدائرة رفع القضية لندب الخبير، وفي يوم 09/10/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: استناداً إلى نص المادة(76) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث سق للمدعية انا قامت برفع دعوى والتي قيدت قضية رقم 42807981 وموضوعها أن المدعية أبرمت اتفاقية مقاول من الباطن مدة العقد سنة ميلادية تنتهي في 2021/ 4/ 11 م ع وتم البدء في العمل في تاريخ 2020/ 4/ 11 وقامت بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة باستبدال العدادات الكهربائية الميكانيكية الموجودة في المدينة المنورة بعدادات ذكية من نوع 100 امبير و150 امبير وعدادات محول التيار بجميع جهودها الكهربائية وطالبت بمبلغ (2,337,648.54) وصدر لصالحها حكم من الدائرة التجارية (10) بالرياض بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره 977,150 ريال وقامت المدعية باستئناف الحكم وحالياً منظور امام دائرة الاستئناف السابعة بالرياض لذلك كله ندفع برد هذه الدعوى لسبق الفصل فيها لذلك نطلب رد هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة مبلغ 80000 ريال ورد أتعاب الخبير التي تحملتها موكلتي بسبب هذه الدعوى الكيدية، كما أرفق صك حكم ، وفي يوم 6/11/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: استنادا إلى نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها حيث سق للمدعية انا قامت برفع دعوى والتي قيدت قضية رقم 42807981 وموضوعها أن المدعية أبرمت اتفاقية مقاول من الباطن مدة العقد سنة ميلادية تنتهي في 2021/ 4/ 11 م ع وتم البدء في العمل في تاريخ 2020/ 4/ 11 وقامت بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة باستبدال العدادات الكهربائية الميكانيكية الموجودة في المدينة المنورة بعدادات ذكية من نوع 100 امبير و150 امبير وعدادات محول التيار بجميع جهودها الكهربائية وطالبت بمبلغ (2,337,648.54) وصدر لصالحها حكم نهائي من دائرة الاستئناف السابعة بالرياض بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره 56 /1,351,021 ريال مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون الف وواحد وعشرون ريال وستة وخمسون هللة لذلك كله ندفع برد هذه الدعوى لسبق الفصل فيها لذلك نطلب رد هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة مبلغ 80000 ريال ورد أتعاب الخبير التي تحملتها موكلتي بسبب هذه الدعوى الكيدية ، وفي جلسة يوم 09/11/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سالت الدائرة المدعي وكالة عن ما انتهى عليه الخبير فقال اصدر تقريره ولم يعترض عليه المدعى عليه وكالة وأفاد المدعى عليه وكالة بانه لا يعترض عما انتهى عليه الخبير ولكن قدم مذكرة يطلب رد الدعوى سابقة الفصل فيها ونظرا لكون التقرير المرفق بالنظام ويوجد به خطأ مادي بالمبلغ الذي انتهى عليه الخبير وسيجري التواصل مع الخبير لرفع تقريره النهائي كما سيجرى الاطلاع على مذكرة المدعى عليه وعليه رفعت الجلسة، وحيث جاء في تقرير الخبير: وفقا لما تم بيانه فإن النتيجة النهائية للتقرير الهندسي كالتالي: المبلغ المستحق للمدعي (بدر محمد عوده الجهني) لدى المدعى عليه (الشركة الصينية لخدمات الاتصالات المحدودة) قدره: (861,357،15) ثمانمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله ، وفي جلسة يوم 16/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة/ جودالله مبروك المطيري هوية وطنية رقم:(...) بموجب وكالة رقم:4013567560 لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيره في ضبط هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة عن ما انتهى اليه الخبير وقيامه بتعديل الخطأ المادي ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٦١٢٤٦) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال ثمن (استبدال العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية واستبدال صناديق العدادات ودمج العدادات ...)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث طلبا الطرفان تعيين محاسب قانوني ولمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك الخبير، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (861,357،15) ثمانمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والذي توصل إلى استحقاق المدعية كما هو موضح بمنطوقه وحيث أن الطرفين لم يبديا اعتراضا على ما جاء فيه، وعلى تقريره النهائي، وعليه فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ بدر بن محمد بن عوده الجهني هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (861,357،15) ثمانمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027639 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439184337 لعام 1443هـ المدعي: بدر بن محمد بن عوده الجهني المدعى عليه: الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (861246) ثمانمائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وستة وأربعون ريالًا نظير استبدال العدادات الكهربائية بعدادات ذكية واستبدال صناديق العدادات ودمج العدادات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ بدر بن محمد بن عوده الجهني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (861.357.15) ثمانمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمس عشرة هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: سبق وأنه تم الدفع بعد جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو ثابت بالحكم. ثانيًا: لقد صدر من (مكتب دروازة) تقرير في القضية رقم 42807981 متضمناً (في الصفحة 7) بيان بأرقام الفواتير وهي ذات الأرقام التي وردت في التقرير الخبير الهندسي ذاته (مكتب دروازه) في هذه القضية. ثالثًا: ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، حيث إن المدعي قام برفع دعواه بصفة شخصية]، وبعد إحالة الأوراق إلى الدائرة الاستئناف [الثالثة] بهذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بــ: (عدم قبول طلب الاستئناف شكلا) بموجب الصك رقم: (4430013403) وتاريخ 11 /02 /1444هـ، ثم تقدم المدعى عليه بطلب التماس رقم (4410429154) إلى الدائرة الاستئناف [الثالثة] بهذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بـ:(بقبول الالتماس شكلا والعدول عن حكمها المؤرخ في 11 /02 /1444هـ والحكم مجددا بتأييد حكم الدائرة الثامنة والعشرون محمولا على أسبابه ...) بموجب الصك رقم: (4430449479) وتاريخ 24 /06 /1444هـ . ثم تقدم وكيل المدعى عليها إلى المحكمة العليا بطلب نقض رقم (4410859946) فصدر قرار المحكمة العليا رقم (6685335) وتاريخ 28 /11 /1444هـ، ثم أعيدت هذه القضية مرة أخرى إلى هذه المحكمة لتحكم فيها من جديد من غير مَن نظرها ، فأحيلت إلى هذه الدائرة وجرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي حضرها الطرفان وقررت الدائرة بعد دراسة القضية فتح باب المرافعة في القضية ،وأن على الطرفين تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنفة تفصيلًا خاصة الفواتير المرفقة مع لائحة الاستئناف في موعد أقصاه 18/12 /1444هـ، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها في موعد أقصاه 22 /1444/12هـ، ثم ترد المستأنفة ضدها على ذلكم الرد في موعد أقصاه 26 /1444/12هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدائرة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من نظام المحاكم التجارية بقوة الفقرة (1) من المادة (26) من نظام نفسه ــ عند الاقتضاء ــ، وستعده علاوة على ذلك مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، وطلب وكيل المستأنف ضدها تزويده بجميع ما قدمه وكيله المستأنفة والتزم وكيلة المستأنفة بذلك ، وعليه رفعت الجلسة.. وقد تم تبادل المذكرات بين الطرفين حيث قدم المستأنف ضده (المدعي) مذكرة ضمنها الرد على ما ورد في لائحة الاستئناف جاء فيها: أنه لا صحة لما جاء بلائحة الاستئناف من أن موكله غش المدعى عليها ، وليس هناك أي خطأ في الخبرة الهندسية الجارية في الدعوى محل الاستئناف ، وبيان ذلك فيما يأتي: 1ـ تقدم موكله بدعوى أمام المحكمة التجارية برقم (42807981) طالب فيها المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (2.337.648.54) ريال، وقد تغيبت المدعى عليها عن الحضور، وطلبت الدائرة من موكله حصر الدعوى بمبلغ (1.351.021.56) ريال الذي صدرت به فواتير، وأما باقي المبلغ فطلبت منه إقامة دعوى مستقلة بها لأنها تحتاج إلى خبرة فنية هندسية، ومن ثم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ (977.150) ريال، ورد ماعدا ذلك، وقد اعترض موكله على هذا الحكم وقررت دائرة الاستئناف ندب مكتب الدروازة الذي قدم خبرته باستحقاق موكله لمبلغ (1.351.021.56) ريال ، وبه حكمت دائرة الاستئناف . 2ـ وبتاريخ 14/ 8/ 1443هـ أقام موكله دعوى أخرى برقم (439184337) للمطالبة بباقي المبلغ، فقررت الدائرة بجلسة 24/ 8/ 1443هـ ندب مكتب الدروازة مرة أخرى الذي أصدر تقريره الابتدائي بأن على المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغ قدره (861.246) ريال، ولم تعترض المدعى عليها على ما جاء في هذا التقرير إلا على مبلغ (9.300) ريال كما هو ثابت من التقرير النهائي ومحضر جلسة 9/ 11/ 1443هـ، فقام الخبير بتعديل تقريره وخصم هذا المبلغ في تقريره النهائي الذي قبل الطرفان به وصدر بناء عليه الحكم محل الاستئناف. 3ـ ومما يؤكد عدم صحة ما جاء في الاستئناف وصحة مطالبة موكله هو أن مجموع المبالغ المحكوم بها بموجب الحكمين الأول والثاني تبلغ (2.212.267.56) ريال، وهي تعادل تقريباً ما جاء في مطالبة موكله الأولى بمبلغ (2.337.648.54) ريال .4ـ ومع ذلك، وإعراباً عن حسن نية موكله، فلا مانع لديها من تكليف مكتب الدروازة بمراجعة ما جاء في تقريريه، وحذف المبالغ المكررة إن كان لذلك وجه، ملتمسين من حيث النتيجة رفض الاستئناف موضوعاً. كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة رد على المذكرة الواردة أعلاه جاء فيها: 1- تجاهل وكيل المدعي ما وجه به أصحاب الفضيلة من لزوم الرد على لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنفة تفصيلًا خاصة الفواتير المرفقة مع لائحة الاستئناف، حيث لم يتطرق وكيل المدعي إلى الفواتير التي بناءً عليها صدر الحكم في هذه القضية. 2- لقد صدر من مكتب دروازة تقرير في القضية رقم 42807981 متضمناً (في الصفحة 7) بيان بأرقام الفواتير والتي وردت في مسلسل الجدول رقم (8) و (9) و (10) وهي بذات أرقام الفواتير التي وردت في التقرير للخبير الهندسي ذاته مكتب دروازة في هذه القضية حيث وردت الفواتير في الصفحة رقم (6) وبناءً على تقرير الخبير صدر الحكم محل النقض. 3- في سبيل الرد على الفقرة (1) من مذكرة رد وكيل المدعي فإنه بعد الاطلاع على أسباب الحكم للقضية رقم (42807981) يتضح عدم طلب الدائرة من وكيل المدعي حصر مطالبته بمبلغ معين ، إنما قرر وكيل المدعي حصر مبلغ المطالبة بـــ (1,476,401.79) ريال فقط لاغير ، و هذا أيضا واضح في المرفق رقم 2 الذي استند اليه ، كما أن دائرة الاستئناف السابعة في القضية المُشار إليها قررت ندب خبير وهو مكتب دروازة مما ينتفي معه الحاجة إلى رفع دعوى أخرى حيث تم الحكم بما توصل اليه الخبير بمبلغ و قدره (1.351.021.56) ريال فقط لا غير. 4- فيما يتعلق بالفقرة رقم (3) من مذكرة رد وكيل المدعي فإن المبلغ المستحق للمدعي هو (1.351.021.56) ريال فقط لا غير، بموجب الحكم رقم 433315558 الصادر في القضية رقم 42807981 وهو الفاصل في النزاع إلا أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى مستنداً إلى ذات البينات (الفواتير) في القضية رقم 42807981 وبناءً عليه صدر الحكم – محل النقض - لصالحه. وطلب نقض الحكم محل الدعوى، وإلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (861,357،15) ريال، حيث إن موكلته قامت بسداد المبلغ بموجب طلب التنفيذ رقم 401024400832710 وتاريخ 15 / 2 / 1444هــ، ومرفق القرار القضائي لطلب التنفيذ، وإثبات سداد المبلغ. ثم قدم المستأنف ضده (المدعي) مذكرة رد جاء فيها: 1ـ يكرر أقواله السابقة الواردة بمذكرته المقدمة في 17/ 12/ 1444هـ، ويتمسك بها وينكر كل ما يخالفها من أقوال المستأنف ضدها. 2- لا صحة لما جاء في الفقرة الأولى من مذكرة المستأنف ضدها، لأنه –المدعي- طلب إحالة القضية إلى الخبير لحذف الفواتير المكررة في القضيتين، إن كان لذلك وجه، ولم يعارض في ذلك، وهو الذي سيحدد فيما إذا كان هناك فواتير مكررة أم لا. 3- لا صحة لما ذكرته المستأنف ضدها في الفقرة الثانية من مذكرتها محل الرد، والصحيح ما ذكره سابقاً من أنه أقام الدعوى رقم (42807981) لمطالبة المستأنف ضدها بدفع مبلغ (2.337.648.54) ريال، والدائرة هي من طلبت بجلسة 17/5/1443هـ حصر الدعوى بمبلغ (1.351.021.56) ريال .... وفق ما ذكره في مذكرته السابقة. 4- لا صحة لما جاء في الفقرة الثالثة من مذكرتها، وذلك لأن الدعوى الجديدة تتعلق بمطالبة تختلف عن المطالبة بالدعوى السابقة، وقد ساهم تغيب المدعى عليها في الحكم عليها فيها، وقد كان من الضروري ندب خبير فيها لحساب المبالغ المستحقة للمدعي الذي لا يملك فواتير بهذه المبالغ، خلافاً لما حصل في القضية الأولى. 5- لا صحة لما جاء في الفقرة الرابعة من استناد موكله على ذات الفواتير في القضيتين أمام المحكمة والخبير، وإن كان هناك فواتير مكررة فالخطأ خطأ الخبير، وليس خطأ موكله وطلب الرجوع إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ليتضح الأمر، فضلا ًعن البينات الأخرى التي قدمها موكله.وحيث إن القول الفصل في بيان فيما إذا كانت الفواتير مكررة في القضيتين هو للخبير فإنه يطلب إحالة تقريري الخبرة الصادرين في القضيتين إلى الخبير نفسه لبيان فيما إذا كان هناك فواتير مكررة مرتين واستبعادها من تقريره، ملتمسا من حيث النتيجة رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم محل الاستئناف. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وكان قد جرى الاطلاع على المذكرات المودعة من طرفي القضية ، وسألت الدائرة الطرفين هل لديهما إضافة على ما سبق تقديمه ؟ فأجابا بالنفي . ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف والمذكرات المقدمة منهما أمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وما صدر من المحكمة العليا وفقاً لما رصد في الوقائع؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ من حيث المضمون للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها؛ حيث سبق للمدعي وأن قام برفع دعوى قيدت برقم (42807981)، وموضوعها أن المدعي أبرمت اتفاقية مقاول من الباطن مدة العقد سنة ميلادية تنتهي في 11/ 4/ 2021 وتم البدء في العمل في تاريخ 11/ 4/ 2020 وقام بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة باستبدال العدادات الكهربائية الميكانيكية الموجودة في المدينة المنورة بعدادات ذكية من نوع 100 امبير و150 امبير وعدادات محول التيار بجميع جهودها الكهربائية وطالبت بمبلغ (2,337,648.54) ريال، وصدر لصالحه حكم نهائي من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية في الرياض بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (56 /1,351,021) مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا وواحد وعشرون ريالًا وست وخمسون هللة، واستنادًا على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على [أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها]؛ وحيث دفعت المدعى عليها بدفع جوهري، وهو عدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسبق الفصل فيها لكون الفواتير المستند إليها في القضية السابقة التي هي الفاتورة رقم CCS-SMP-MD-QMC-1001 وتاريخ 18 /03 /2020م، والفاتورة رقم CCS-SMP-MD-QMC-0801 وتاريخ 01 /01 /2020م، والفاتورة رقم CCS-SMP-MD-QMC-0901 وتاريخ 12 /01 /2020م، هي نفسها المستند إليها في هذه القضية؛ وبما أنه لا يجوز الإلزام مرتين استنادًا لدليل واحد؛ وبما أن هذه الدائرة طلبت من المدعي الإجابة عما تضمنته لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنفة تفصيلًا خاصة الفواتير المرفقة مع لائحة الاستئناف إلا أنها لم تقدم إجابة ملاقية، خاصة ما يتعلق بكون الفواتير ــ محل الدعوى ــ سبق الإلزام بها من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية في الرياض، وإنما قدم إجابة مجملة، وذكر بأنه في حال تكرر الاستناد في القضيتين بنفس الفواتير التي ذكرتها المدعى عليها فإن هذا يعتبر خطأ من الخبير المنتدب في القضية!؟ ولا مانع لديه من حذف الفواتير المكررة؛ وبما أن الدائرة بعد تأملها في تقريري الخبرة المعدين من قبل [دروازة للاستشارات الهندسية] تحقق لديها ــ بما لا يدع مجالًا للشك ــ أن الفواتير ــ المنوه إليها أعلاه ــ تم احتسابها في كلا التقريرين، بل أن التقرير الأخير منهما لم يقم إلا على تلك الفواتير مع كونها محتسبة في التقرير السابق الخاص بالقضية السابقة مما يظهر معه عدم الحاجة لاستجلاب الخبير ــ [دروازة للاستشارات الهندسية] ــ ومناقشته فيه وفقًا لما طالب به المدعي؛ وبما أن ما طلبته به المدعى عليها أمام هذه الدائرة من الحكم لها باستعادة المبلغ المحكوم للمدعي به؛ لكونها نفذت الحكم ــ محل الاستئناف ـــ أمام محكمة التنفيذ قبل نقضه من محكمة العليا يعتبر طلبًا جديدًا لم يسبق لها أن طلبته أمام الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي؛ لذا فهو حري بعدم القبول؛ لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (82) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [لثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (433583798) وتاريخ 17 /11 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسبق الفصل فيها. ثالثا: عدم قبول طلب الاستئناف فيما يتعلق بالطلب الجديد؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث