حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433317049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121970/1443
رقم الحكم:433317049
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121970 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433317049 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٩٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: " أنه بتاريخ ٣١ / ٠١ / ٢٠١٣م عقد موكلي(...) اتفاق شفهي على مضاربة تجارية مع المدعى عليه(...) للشراكة في فنادق وشقق فندقية وتم تحويل مبالغ على دفعات عن طريق مصرف (...) من حساب موكلي إلى المدعى عليه ومجموع المبالغ المحولة هي ٣٤٠.٠٠٠ ثلاثمائة واربعون ألف ريال، وكان الاتفاق شفاهه ولم يتم تحرير عقد على أن يتسلم موكلي عائدات الربح، الا أن المدعى عليه تنصل من المسؤولية وأنكر الربح رغم إنشاؤه فنادق وشقق فندقية ما زالت جارية، وبالعودة للمدعى عليه بإرجاع رأس المال فقط وهي المبالغ المحولة، رفض ذلك بالتسويف والتأجيل وسبق لنا تقديم دعوى بالمحكمة العامة بمحافظة جدة لدى الدائرة الرابعة بالرقم (٤٣١٨٣٣٦٦٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٤ /١٤٤٣هـ وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٢٠٢٦٦٧٤) وتاريخ ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمن (صرفت النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وبذلك حكمت، وللمدعي رفع الدعوى لدى المحكمة المختصة وهي: المحكمة التجارية) "وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر بأن مبلغ المطالبة هو (٢٩٠.٠٠٠ريال) بموجب الحوالات البنكية هكذا قرر وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: بأنه ليس بيني وبين المدعي علاقة تعاقدية وأما المبالغ التي حولت في حسابي فصحيح ولكني قمت بتحويلها إلى طرف ثالث وهو المدعو/ (...)، وأخبرني بأن (...) سيحول لي مبلغ لكي أسلمه ل(...) بخصوص مشروع خيري ولا علم لي عن ذلك أنا مجرد استلمت المبالغ وقمت بتسليمها إلى (...) هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: بأن هناك مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص المدعى عليه (...) و(...) (...) وشخص ثالث اسمه (...) (...) هم من تواصلوا مع موكلي وأبلغوه بأن هناك مشروع للشراكة في فنادق وشقق فندقية وقام موكلي بسبب ذلك بتحويل المبلغ إلى المدعى عليه، وبسؤاله هل قام موكله بالتعاقد مع أحد هؤلاء الثلاثة فأجاب قائلا: بأن موكلي تعاقد معهم جميعا بصفتهم مجموعة حيث تواصل الثلاثة مع موكلي على فترات وأقنعوه بالمشروع ولم يكن التعاقد مع شخص واحد فقط هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن من طلب من موكله تحويل المبالغ للمدعى عليه أجاب قائلا: المدعو(...) أخبر موكلي بأن يقوم بتحويل المبلغ إلى المدعى عليه (...) هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فلم أتواصل مع المدعي بخصوص الشراكة وأما (...) فهو ولد أخي ولم يتواصل معي إطلاقا بخصوص استلام تلك المبالغ من المدعي وإنما الذي تواصل معي هو (...) هكذا أجاب، ثم قدم وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه مذكرة جاء فيها: أولاً / الجواب على الدعوى :أ / من الناحية الشكلية : أدفع بانتفاء صفتي في هذه الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية . وذلك حيث أنني قد سلمت المدعو /(...) مبلغ وقدره ٢٩٠.٠٠٠ ريال الذي تم تحويله من قبل المدعي على حسابي البنكي وذلك بناء على طلبه ، فحقيقة الأمر أن دوري يقتصر على كوني وسيط بين المدعي والمدعو / (...) ، ولعلى ورقة الإقرار الموقعة من قبل الأخير هي خير دليل على ذلك حيث أقر فيها بما نصه " ... ولم يعد في ذمة المدعو (...) أي مبلغ مالي (...) " (مرفق١ نسخة من الإقرار) .ب / وأما عن موضوع الدعوى : ١-عدم صحة ما ذكره المدعي بشأن مجموع المبالغ التي قام بتحويلها :حيث أن كافة المبالغ التي قام المدعي بتحويلها إلى حسابي البنكي تقدر بمبلغ ٢٩٠.٠٠٠ ريال مائتين وتسعين الف ريال سعودي فقط لا غير وليس كما ذكر المدعي في دعواه من أن مجموع المبالغ المحولة منه ٣٤٠.٠٠٠ ريال فهذا غير صحيح وما ذلك الا ادعاء منه يفتقر إلى البينة والدليل.٢- عدم وجود أي اتفاق شفهي أو كتابي مع المدعي بشأن استثمار أمواله لدي في فنادق وشقق فندقية كما زعم علاوة عن أن المبالغ المحولة من قبل المدعى لحسابي كانت في غضون عام ٢٠١٣ اي منذ تسعة سنوات تقريباً وطول المدة دون قيامه برفع دعوى قضائية أو مطالبتي ودياً بخصوص ما زعم يُعد قرينة يستدل منها على عدم صحة ادعاءه ، مع تمسكي بعدم صحة ما ذكر جملة وتفصيلاً. واستناداً إلى المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ولما كان المدعو / (...) قد أقر في ورقة الإقرار المرفقة بأنه قد استلم مني كامل المبلغ المحول من المدعي وقدره ٢٩٠ ألف ريال كما هو الثابت في إقراره علاوة عن أنه قد أقر ايضاً ببراءة ذمتي من أي مبالغ مالية لصالح المدعي لذا فإني أطلب إدخاله في الدعوى استنادا الى المادة سالفة الذكر لأن إدخاله سوف يحقق مصلحة العدالة ويساعد في كشف الحقيقة. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي، والمدعى عليه، وبتلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الأطراف صادقوا عليه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل لدى موكلها بينة على إثبات الشراكة بينه وبين المدعى عليه وعلى أن المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال كان رأس مال بغرض المضاربة مع المدعى عليه فقررت قائلة ليس لدينا سوى ما قدمنا من الحوالة البنكية بالمبلغ المذكور لحساب المدعى عليه هكذا قررت ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تريد يمين المدعى عليه على نفي الشراكة بينه وبين موكلها فقررت قائلة: لابد لي من الرجوع لموكلي وهو الآن يمر بوعكة صحية ولأجل ذلك ألتمس تأجيل الجلسة ليوم غد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة مع إفهامها بضرورة إحضار الجواب. وفي جلسة اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٣ه جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: [ (...)]، ونص رسالة التبليغ: [عزيزي المستفيد (...) يمكنك حضور الجلسة رقم ٤ في القضية رقم ٤٣٩١٢١٩٧٠ للجلسة المحددة في يوم ٢٤/١٠/١٤٤٣، الساعة ١٢:٥٥ مساءً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢m١٥f١ym ]، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله قررت قائلة: إن موكلي لا يرغب في يمين المدعى عليه هكذا قررت ونظرًا لتهيؤ القضية، وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. مؤسساً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية وتأملها، ولمَّا كان المدَّعي قد شيَّد دعواه مطالبًا فيها بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال مكيفًا إياه بكونه رأس مال سلمه للمدعى عليه بغرض المضاربة به حاصرًا مستنداته على الحوالة البنكية بالمبلغ محل المطالبة لحساب المدعى عليه، وقد انتهض المدعى عليه في مستهل رده مقرًا باستلام المبلغ، ودافعًا بكونه مجرَّد وسيطٍ ناقلٍ للمال، نقله للمدعو (...)، وحيث إن مطالبة المدعي برد رأس المال المسلم للمدعي عليه في حقيقتها مقدمة ثانية لازمها وجود مقدمة أولى هي وجود الشراكة وقيامها؛ وحيث إن المقدمة الأولى غير مسلم بها لدى المدعى عليه، بالتالي فإن المتعين بحث هذه الجزئية، ولئن كان الأصل المقرر أن: (القول قول الدافع في صفة خروج المال)، إلا أن هذا الأصل مجابه -في واقعة النزاع - بأمرين: (الأول:) الأصل الآخر، وهو أن: (الأصل عدم الشراكة)؛ تأسيسًا على أنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى أنَّ الأصل في الصفات العارضة العدم، ومن ثمَّ؛ فإنَّ مدّعي خلافَهَ: هو المكلَّف بالبينة، ويجدرُ لَحَاظُ أن مما يزيد الأصل-الآنف- ثبوتًا واستقرارًا شيوع توثيق بسائط الأمور -وأولى منها الشراكة- بدءًا من المعاملات المدنية، وانتهاءً بالتجارية، وذلك بمختلف الوسائل وفق الأعراف والأوضاع والأصول الشائعة، وقد جاء ما قدمه المدعي خليًا من أي ذلك. (الثاني): أن النزاع بين الطرفين لم يتوارد على محلٍ واحدٍ فحسب، وهو (الصفة في خروج المال)، بل وفي محل آخر هو: (الاستحقاق)؛ فالمدعى عليه-على سبيل التمثيل- لا يرى استحقاق المدعي للمبلغ، وينازع في الصفة، ويدفع بكون المال خرج على سبيل القرض، بل يرى أنه مجرد ناقل، وأن المطالبة تتوجه لمن قام بنقل المال إليه، ولذلك بنى عليه مطالبته بإدخال المدعو ((...))، وابتناءً على كل ما سبق، خلصت الدائرة إلى رجحان كفة المدعى عليه في نفيه الشراكة، وأفهمت المدعي بأنَّ له يمين المدعى عليه على نفيها؛ فرفضها؛ وحيث إن المقدمة الأولى وهي وجود الشراكة لم تثبت؛ ولأن سقوط الأصل يستلزم سقوط الفرع فبذلك تنتهي الدائرة إلى أن مطالبة المدعي المدعى عليه برد المال المسلم له مكيفًا إياه بأنه رأس مال لشركة مضاربة سلمه له لغرض المضاربة به: جدير بالرد، وتكون الدعوى بهيئتها هذه حرية بالرفض، وللمدعي حق مطالبة المدعى عليه بما سلَّمه لسبب آخرَ غير الشراكة، حسب الاختصاص النوعي والمكاني . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: ( ٤٣٩١٢١٩٧٠) المقامة من (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) ضد (...) بموجب السجل المدني رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث