حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433506681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439257286/1443
رقم الحكم:433506681
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257286 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433506681 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439257286 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بوكالته رقم (...) وذلك بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليه تضمنت أن الشركة محل الدعوى هي شركة مضاربة بين الأطراف المدعي هو رب المال قام المدعي بتسليم راس المال للمدعي عليه وهو مبلغاً قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي على أن يكون للمدعي 50% من نسبة الربح وقد قام المدعى عليه بالعمل وفق النشاط الذي يضارب به وهو شراء بطاقات (...) وبيعها ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً بدأت الشراكة في 1439/07/26هـ الموافق 2018/04/12م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها وهي سنة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع أرباح من الشراكة القائمة بيننا وقدرها 50% من الأرباح وذكر انه يستند في هذه الأرباح على إقرار المدعي عليه بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض والمقيد برقم ((421030889)) عن الفترة من التاريخ 1439/07/26هـ وحتى 1440/07/27هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1440/07/26هـ.هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة تحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضورهـ المدعى عليه أصالة والمثبتة بياناتهم في محضر الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، واما توافر عناصر القبول فبسؤال المدعي وكالة عن اللجوء للمصالحة لكون القضية في شركة مضاربة ذكر انه تم للجوء للمصالحة وانه سيرفق وثيقة المصالحة عبر طلبات على القضية ثم اطلعت عليها الدائرة وارفقت لاحقا في ملف المعاملة وعليه تقرر الدائرة إكتمال عناصر القبول الشكلي وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في اللائحة وانه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح في الشراكة القائمة بينهم بنسبة 50% من الأرباح ومستند هذه الأرباح (إقرار المدعي عليه بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض والمقيد برقم (421030889)) عن الفترة من التاريخ 1439/07/26هـ وحتى 1440/07/27هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1440/07/26هـ هكذا جاءت الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد عليه طلبت الدائرة منه الرد خلال 10 أيام وارسال نسخة من رده للمدعي وبريد الدائرة وعلى المدعي الإطلاع بعد ذلك والرد وله مهلة مماثلة وعلى الأطراف رفع نسخة من مذكراتهم عبر النظام وفي جلسة تليها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي والمثبتة بياناته في محضر الجلسة كما حضر لحضورهـ المدعى عليه اصالة وذكر المدعى عليه انه لم يقدم رده بسبب عدم بعرفته بطريقة الرد على الدعوى لكونه جديد على التعامل مع هذه الخدمات لذا طلبت الدائرة منه إرسال رده حالا لتضمينه في محضر الجلسة فقام المدعى عليه أصالة بإرساله ونصه (بخصوص ادعائه بوجود أرباح غير صحيح هناك خسارة في شراكتنا وعند المدعي خبر بالخسارة وبناء على ذلك طلب هو استعادة رأس المال والبينة ادعائه في المحكمة العامة بأن المبلغ قرض وليس شراكة واما بخصوص ادعائه بإقراري في المحكمة العامة بوجود أرباح فهذا غير صحيح انا بينت في الجلسة ان ادعائه بأن المبلغ قرض غير صحيح والصحيح انها شراكة فقط واخيراً صدر له حكم من المحكمه التجاريه قبل 3 شهور بإلزامي بإعادة راس المال)أ.هـ وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي أجاب الصحيح ما ذكرت واستند على الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي اقر المدعى عليه بوجود أرباح وبإستعراض الحكم وهو بينة المدعي مع الأطراف ذكر المدعي ان ما ورد في الحكم و نصه (علما ان جميع من بعنا عليه البطاقات لم يقوموا بالسداد حتى الآن..) أنه هذ يعد إقرار من المدعى عليه بوجود أرباح وبسؤال المدعي وكالة إن كان يرغب بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى أجاب نعم وهو مخول بذلك في وكالته و عليه تقرر الدائرة طلب يمين النفي من المدعى عليه ونصها (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما جاء في الدعوى غير صحيح ولم تحقق الشراكة بيننا أي أرباح وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم) فاستعد بأدائها وتلفظ بها بعد أذنت له الدائرة قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما جاء في الدعوى غير صحيح ولم تحقق الشراكة بيننا أي أرباح وليس للمدعي في ذمتي أي شيء والله العظيم هكذا حلف) وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما أن كان المدعي يطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع أرباح في شركة المضاربة بين الطرفين بنسبة 50% من الأرباح وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى ولما أن كانت علاقة الطرفين لم تدون في عقد محدد الصفات والإجراءات بين الطرفين ولما أن استند المدعي على ما يسميه إقرار من المدعي عليه وهو الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض والمقيد برقم (421030889) ولما أن اطلعت الدائرة على الصك المشار له وعرضته مع الأطراف وطلبت من المدعي تحديد موضع الإشهدا فذكر النص الوارد المثبت في محضر الجلسة أعلاهـ عليه فلم تجد الدائرة أن هذا النص يعد إقرار بحصول الربح لأن الربح هو النماء والكسب الزائد عن رأس المال وهذا لايكون إلا بعد إستحصال المبالغ من العملاء وإلا فهي ديون مستحقة لدى الغير وليست أرباح صالحة للقسمة للمدعي المطالبة بها متى ما تم إستحصالها من الغير وإمتلاك المدعي ما يثبت ذلك ولأن رأس المال قد صدر به حكم مستقل ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي كما أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة ولأن المدعى عليه المضارب أمين قال ابن قدامة رحمه الله "والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمين " وعليه فيكون القول قوله فيما يدعيه كما أن المدعي لم يثبت عقد المضاربة بمحرر مكتوب يوضح إلتزام المضارب تجاه رب المال لذا تجد الدائرة أن قول المدعى عليه مع يمينه كاف في الاخذ بما ذكر وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة حصول الربح ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما جاء في الأسباب وبالله التوفيق.