حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433528955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439159872/1443
رقم الحكم:433528955
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159872 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433528955 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439159872 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانة المسلحة للمشاريع التابعة للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1436/02/1هـ الموافق 2014/11/23م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (14350117.96) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (14350117.96) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال وستة وتسعون هلله سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/02/1هـ الموافق 2014/11/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي كامل العقد بمبلغ وقدره(1435011796) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالا وستة وتسعون هلله سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (0) وتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م وقيمة (1435011796)أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالا وستة وتسعون هلله سعودي , لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1435011796) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالا وستة وتسعون هلله سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1500000) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 20/08/1443هـ وبحضور الأطراف وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (14.350.117.96) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالا وستة وتسعون هللة سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابتها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه, وفي جلسة 08/10/1443هـ شير إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر النظام والمتضمنة (أن المدعية (ِ شركة (...)) لديها لدى مجموعة (...) أكثر من مشروع وكشف مطابقة الرصيد المرسل ليس نهائي والأرقام المدونة عرضه للتغيير ولا تعتبر مخالصه نهائية وإنما يخص (وقت محدد) كما أن المخالصة تضمنت على أنه هذه المستخلصات متوقفه على موافقة الاستشاري والمالك ، بالاضافة الى أنها قد تحتوي على مبلغ حسن تنفيذ غير قابل للصرف الا بموجب مستخلص للإفراج عنه ، وهذ المخالصة تخص المشاريع ككل آمل من وكيل المدعية تحديد المشروع المطالب به وإرفاق مايثبت إستحقاق تلك المبلغ ، والعقد محل الدعوى حتى لا تتداخل الأعمال وأيضاً يتسنى لنا الرد على ذلك) , فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق مذكرة مضمن بها فقط العقد محل الدعوى بالإضافة لمطابقة الرصيد خلال ثلاثة أيام من تاريخه كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالإجابة موضوعياً على الدعوى خلال خمسة أيام من انتهاء المدة الممنوحة للمدعية , وأنه في حال عد الإجابة ستعده الدائرة نكولاً عن الدعوى , فاستعد الجميع بذلك, وفي جلسة اليوم تشيرالدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها بتاريخ الأمس رغم إفهام الدائرة لها بتقديمها خلال ثمانية أيام من تاريخه , وأفادت موكلتها بأنه تعذر إرفاقها بوقتها لصعوبة استخراج المستندات, وتضمنت مذكرتها:(إن المدعية طالبت في دعواها بمبلغ 14,350,117.96 و تدعي بأن هذا المبلغ يخص مشروع (...) و نفيد عنايتكم بأنها لا تستحق و بيان ذلك فيما يلي:أولاً: إستندت الشركة المدعية إلى صورة من نموذج حسابي غير محدث بتاريخ 31/12/2018، نفيد فضيلتكم بأن النموذج هذا يستخرج فقط في لحظة معينة ولا يحمل كلمة نهائي ليتم اعتماده بالتالي ليست لها قيمة لدى موكلتي.ثانياً: النموذج الحسابي بعد العودة للإدارة المالية لدى موكلتي هو لأكثر من مشروع، و دليل ذلك بأن النموذج لا يوجد فيه اسم المشروع أو رقم العقد كما هو الحال في المطابقات المعتمدة للمشاريع الاخرى بالإضافة الى أن النموذج يخص المشاريع الاتية بأرقام عقودها:أ- مشروع (...)- مشروع (...)- مشروع (...) مشروع (...) مشروع (...) مشروع (...)-بالإضافة الى أن المدعي حصر دعواه في المشروع المذكور في الفقرة (ت) و لم يقدم مستند جديد بعد حصر الدعوى علماً بأن موكلتي قامت بسداد قيمة المشروع كاملة وسيتم ارفاق السدادات ولكن يلزمنا الوقت لإستخراجها من الأرشيف ومما جرت عليه العادة والعرف بأن الأعمال الهندسية والإنشائية لاتثبت إلا كتابةً حين يتم إثباتها بفواتير محاسبية مكتوبة (مطابقات) نهائية ومعتمدة وهو مالم يقدمه المدعي. والمحكمة تستند إلى العرف التجاري المستقر كما جاء في المادة (61) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبذلك فإن المدعى عليها تدفع بأنّ دعوى المدّعية غير محرّرة، ولا تستند إلى بيّنة شرعية موصلة فهي حَرِيّة بالرد شرعاً.) , ثم أفادت بأن هناك سدادات في عام 2014م و2015م , فعقب وكيل المدعي بأن المصادقة مؤرخة في عام 2018م , ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن هناك سدادات كذلك بعام 2017م , وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (14,350,117,96) ريال بناء على بينته المتمثلة في العقد محل الدعوى وملحقه , ومصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها , وطلب حفظ حق موكلته فيما يتعلق بأتعاب المحاماة لرفعها بدعوى مستقلة, ,ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى ، وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ (14,350,117,96) ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في بينته المتمثلة في العقد محل الدعوى وملحقه , ومصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها, وحيث لم تنكر المدعى عليها العلاقة بين الطرفين كما لم تنكر نسبة مصادقة الرصيد على موكلتها, وإنما دفعت بأنها أولية وغير نهائية , ولا يصح ذلك الدفع حيث جرى العرف التجاري بأن المصادقة لا تعطى إلا بعد الاستحقاق , كما دفعت بوجود سدادات للأعوام 2014م 2015م 2017م , وذلك لا يؤثر حيث أن المصادقة المذكورة محررة بعام 2018م , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (14,350,117,96) ريال.