حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433563522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802250/1443
رقم الحكم:433563522
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802250 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433563522 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 43802250 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (1- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد رقم 145-CD-SCA037-ALFA-020817 المؤرخ في 02/ 08/ 2017م بقيمة إجمالية قدرها 1025584 ريال. تضمن العقد قيام المدعية بتوريد عدد أبواب خشبية وعدد مظلات خشبية، لمشروع بناء فلل لصالح شركة (...) في محافظة (...). 2- قامت المدعية بتنفيذ التزامها بتوريد وتركيب المنتجات الخشبية المنصوص عليها في العقد/ الفواتير والتي بلغت قيمتها 1075076.41 ريال. 3- قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق وقدره 529720 ريال وامتنعت عن سداد المتبقي البالغ قدره 545356.41 ريال حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، بالرغم من إخطار المدعية لها دون جدوى. 4- قامت موكلتي وفي سبيل تحصيل حقها، بقيد طلب صلح عبر منصة تراضي، والذي انتهى إلى تعذر الصلح على النحو المبين في التقرير رقم 4302003058-01وتاريخ 19/ 02/ 1443هـ. قيمة العقد مليون وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وتاريخ نشوء الحق 10/ 10/ 2017م). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 24/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنه وردها جواب وكيل المدعى عليها والذي جاء فيه: ((إشارة إلى لائحة دعوى المدعية فإن موكلتي تفيد فضيلتكم بأنها لم تنكر مبلغ المطالبة سواء قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، ولكن وفقًا لنص المادة السابعة من العقد الذي استندت إليه المدعية، فإنه يحق لموكلتي تعليق صرف دفعة بنسبة (10%) عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد لحين التسليم النهائي للمشروع والذي لم يسلم حتى تاريخ هذه الجلسة أو تقديم المدعية لضمان بنكي بنفس القيمة، وهو ما لم تقم به المدعية حتى تاريخه. يضاف الى ما سبق عدم تقديم المدعية لشهادات إخلاء الطرف والتسوية النهائية للمشروع، وهو ما يحق معه لموكلتي حبس مبلغ المطالبة لحين تقديم المدعية لها. ومن ثم فتكون دعوى المدعية دون أساس بما يحق لموكلتي معه طلب ردها). وطلب وكيل المدعية مهلة للرد وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق جوابه خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة 13/ 11/ 1443هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى موكلته أعمال لم تقم بتسليمها فأجاب بأن موكلته قامت بتسليم الأعمال منذ 2018م ولا يوجد أي أعمال متبقية كما أن العرف بأن فترة الضمان تكون سنة أو سنتين وليست خمس سنوات ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تسلم شهادة ضمان الأعمال وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن شهادة ضمان الأعمال تكون في المقاولات وليس في التوريد ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها الدعوى وذكر أن لموكلته تعليق صرف دفعة بنسبة (10%) عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد لحين التسليم النهائي للمشروع ؛ ولما كان الثابت للدائرة بأن المدعية أوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بالتوريد ومضت مدة تزيد عن خمس سنوات والتي تراها الدائرة مدة كافية كفترة الضمان إذ العرف أن تكون مدة الضمان سنة أو سنتين طبقا لما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مصنع(...) الخشبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (545356) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.