حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433574905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333377/1443
رقم الحكم:433574905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333377 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433574905 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرونوبناء على القضية رقم 439333377 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية أعلاه قدم صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (68576) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً ثمن (ألواح كهربائية) وردتها موكلته لها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ 1439/11/25هـ ولم يتم دفع المبلغ بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته مع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8000) ثمانية آلاف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1443/11/15هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: لقد تم رفع هذه الدعوى بداية للمطالبة بما هو مدوَّن في صحيفة الدعوى، ولكن تم لاحقاً سداد مبلغ المطالبة الأصلي من قبل المدعى عليها كتسويةٍ لهذا النزاع، وعليه لم يعد لموكلتي أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبناء عليه أطلب إثبات ذلك والحكم بانقضاء هذه الدعوى. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: نعم تم سداد مبلغ المطالبة الأصلي للمدعية بعد رفع الدعوى كتسوية لهذا النزاع، وأطلب إثبات ذلك والحكم بانقضاء هذه الدعوى. هكذا قرر، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية من أنه سداد مبلغ المطالبة الأصلي بعد رفع الدعوى وعدم بقاء أي مطالبة لموكلته فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.