حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433391420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325162/1443
رقم الحكم:433391420
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325162 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391420 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439325162 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله علي يحي خرمي المدعى عليه: شركة منار الرياض للامنيوم الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها مقابل مبلغ قدره (94.040) ريال، وقد قام بإنجاز الأعمال، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (72.320) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (21.720) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصاله/ عبد الله خرمي سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ زياد المرعشي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (432968418)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم إرفاق المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليها بالدعوى، كما لم تمضي المدة اللازمة للإخطار، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ أجاب: بعدم معرفته، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعون من ذات اللائحة على ما يلي: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولما كان الأمر كذلك وكان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الإخطار اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (خمسة عشر) يوماً، وحيث إنه باطلاع الدائرة على محضر الصلح المرفق بملف القضية تبين لها أن تاريخ إقفال طلب الصلح كان بتاريخ 10/9/1443هـ وإذا كان الأمر كذلك وكان تاريخ تقدم المدعي بهذه في 16/9/1443هـ، مما يعني عدم مضي المدة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه وهي (خمسة عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث