حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433591849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305997/1443
رقم الحكم:433591849
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305997لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433591849 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439305997 لعام 1443 هـ المدعي: شركه دره الرياض للتطوير العقاري المحدودة المدعى عليه: شركة أدكس للمقاولات والصيانة والتشغيل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تصميم وتنفيذ عدد ٣٩ فلة، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢,٦٦٨,٧٠٠) اثنان وسبعون مليونًا وست مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢,٦٦٨,٧٠٠) اثنان وسبعون مليونًا وست مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (وجود عيوب إنشائية في المباني تمنع من الاستفادة منها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٥م، مما تسبب بـ(عيوب إنشائية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العيوب الانشائية ناتجة عن الخطأ بالتنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٥٨٩,٩٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٥٨٩,٩٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم: 431035509 فيما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم:402141300، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب: بأن دعوى المدعية غير صحيحه واطلب مهله للإجابة. وبعرض الدائرة الصلح بين الأطراف امتنع وكيل المدعية عن التسوية. وبسؤال وكيل المدعية عن بينات موكلته عما تدعيه في الدعوى أجاب: بأن بينة موكلتي هي العقد, وتقرير هندسي للعيوب محل الدعوى؛ وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة فقط, وبما أن المادة رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.", وبما أن المدعية بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بما نصه: "العقد المبرم مع المدعى عليها", ثم ادعت في جلسة اليوم على لسان وكيلها بأن لديها مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى عبارة عن تقرير هندسي للعيوب, وبما أن المدعية لم تحصر مستنداتها في صحيفة الدعوى ولم تحدد جميع الأسانيد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (21) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (20) وذلك بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.