حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433391413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305876/1443
رقم الحكم:433391413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305876 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391413 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥٨٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تورد موكلته مواد كيماوية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٢.٤٢٤) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢.٤٢٤) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ؟ أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٦٢.٤٢٤) ريال؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٦٢.٤٢٤ اثنان وستون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا.