حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243022/1443
رقم الحكم:433497935
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243022 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497935 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439243022 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المتمثل في (500) خمسمائة جرام من الذهب عيار (24)، المطالبة بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال وتمثل أرباح موكله في الشراكة تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد ، وسند القبض ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن موكلي لا يمانع بتسليم رأس المال للمدعي ويطلب المهلة لذلك ثم طلب مهلة للإجابة بشكل مفصل على ما جاء في دعوى المدعي ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/10‏/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة ، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته التي استمهل لأجلها فقدمها عبر النظام ونصها (أولاً: أقام المدعي دعواه على أساس أنه دخل مع المدعى عليه في شركة مضاربة قدم فيها المدعي المال للمدعى عليه ليضارب فيه وهذا لا ينكره المدعى عليه ويؤكد أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة بالمضاربة وفق القواعد الشرعية وعلى ذلك يمكن اجراء المحاسبة وتصفية المضاربة. ثانياً: يطالب المدعي الزام المدعى عليه إعادة رأس المال ومبلغ (7,000) سبعة الاف ريال كربح ، والمعروف شرعاً أن العامل على المضاربة لا يضمن رأس المال ولا يضمن مبلغاً محدداً كربح لصاحب المال وقد قال ابن قدامه في المغنى " متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح ". ثالثاً: المدعى عليه لا يمانع في اجراء المحاسبة وتسليم المدعي حقوقه كاملة عن عمليات المضاربة التي تمت بالاتفاق بين الطرفين وفقاً للأسس والقواعد الشرعية لشركة المضاربة.) ، كما جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي ، ومن ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن ممانعة موكله تسليم راس المال للمدعي حالاً أجاب بأن موكلي قد لحقته خسارة بسبب ارتفاع الذهب ، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تشمل بينته على الخسارة عبر النظام خلال أسبوع ، وعليه رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ وفيها: حضر المدعي أصالة و وكالة وحضر وكيل المدعى عليه واتفق الأطراف على صلح مفاده ان يرد المدعى عليه ، الذهب المستلم من المدعي وقدره (500) خمسمائة جرام من عيار (24) أربعة وعشرون خلال مدة أقصاها 09-02-1444ه التاسع من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون للهجرة ـ) هكذا اصطلحا ، وبعد التحقق من وكالة وكيل المدعى عليه ، وأنها تخوله حق الصلح .وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح ، وألزمت الدائرة الطرفين التمشي بموجبه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث