حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433481101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152144/1443
رقم الحكم:433481101
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152144 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433481101 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢١٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سدد منه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن مبلغ قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط المُبرمة بين المدعية ومؤسسة (...) لصاحبها المدعى عليه على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة برقم (٢٣١) وتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م، ٢- كشف حساب للعميل/ مؤسسة (...) المتضمن رصيد مدين قدره (١٣٩,٠٧٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعة وسبعون ريال على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته؟ طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٥٧٧٢٥١١٠) وبناءً عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه يصفته صاحب مؤسسة (...) بأداء مبلغ قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال تمثل المتبقي من ثمن سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بسدادها، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.