حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433487334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429881/1443
رقم الحكم:433487334
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429881 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433487334 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٨٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٧,٩٢٠) ريال، لقاء توريد زيوت تشحيم للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد صادرة صادرة من المدعية للمدعى عليها، تتضمن المبلغ محل المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى والبينة أحالت على ما هو مرفق بطي صحيفة الدعوى، ثم قررت الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية من طلبه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٧,٩٢٠) ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها -حسبما هو موضح أعلاه-، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة الرصيد الموضحة أعلاه، والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على الأوراق يعتبر إقرار بما فيها، ولأن هذا الإقرار وقع كتابيا، وحيث أن الكتاب كالخطاب، ولجميع ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الصناعية، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٧,٩٢٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، للمدعية/ (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث