حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433503839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144111/1443
رقم الحكم:433503839
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144111 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433503839 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439144111 لعام 1443 هـ المدعي: شركة نجم الميادين المحدودة المدعى عليه: علي عبدالله بن بركات الزبيدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة سفر صالح القحطاني للمقاولات وتم تحويلها الى شركة نجم الميادين المحدودة) ضد (علي عبدالله بركات الزبيدي) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد تأجير معدات ثقيلة، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على استئجار معدات ثقيلة محددة القيمة بموجب الفواتير المحرر من المدعية والمصادق على صحتها من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تدفع قيمة الفاتورة المقدمة لها من قبل المدعية, بإجمالي مبلغ مطالبة وقدره (٢٧٩,٣١٠.٩٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه علي عبداله بركات الزبيدي بأن يدفع للمدعي مؤسسة سفر صالح القحطاني مبلغ وقدره (٢٧٩,٣١٠.٩٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الصك رقم (٤٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ 2- عقد الاتعاب بتاريخ 10/04/1437ه، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكله معسر ولا يملك مال ودعوى الاتعاب تقوم على أركان التعويض من ضرر وخطا وعلاقة سببية وموكلي لم يخطأ في عدم السداد لأنه معسر ولا يملك ما يسدد به المدعي كذلك فإن الضرر غير متحقق لأنه لم يثبت الضرر والمدعي موظف لدى المدعي،وعقدت الدائرة جلسة في 09/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها ب10% من المبلغ المحكوم به لموكلته في القضية رقم (٤٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ والتي انتهت ب(الزام المدعى عليه علي عبدالله بركات الزبيدي بأن يدفع للمدعي مؤسسة سفر صالح القحطاني مبلغاً قدره (٢٧٩.٣١٠.٩٠) ريال)، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله معسر ولا يملك مال ودعوى الاتعاب تقوم على أركان التعويض من ضرر وخطا وعلاقة سببية وموكلي لم يخطأ في عدم السداد لأنه معسر ولا يملك ما يسدد به المدعي كذلك فإن الضرر غير متحقق لأنه لم يثبت الضرر والمدعي موظف لدى المدعي. وحيث إن مناط الحكم بأتعاب المحاماة تحقق وقوع الضرر المحض في المطالبة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وأن يكون الحق لأحد طرفيه ظاهر لا لبس فيه،وأن يوجد مماطلة من المدعى عليها، وحيث لم يثبت للدائرة تحقق وقوع هذا الضرر على المدعية، حيث لم تقدم المدعية ما يثبت تكبدها لأتعاب المحاماة، كما أن وكيل المدعية أقر أنه موظف لدى موكلته يتقاضى مرتباً مقابل أعماله، مما يتنافي معه وجود الضرر، ولا ينال من ذلك وجود عقد موقع بينه وبين موكلته لتولي قضاياها مقابل 10% من المبالغ المحكوم بها، إذ إن هذا اتفاق داخلي فيما بينهم لايصح أن يسحب أثره على الغير، كما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته معسرة، ولم يقدم وكيل المدعية خلاف ذلك، بل إن وكيل المدعية أكد صحة ذلك، حيث ذكر أن الحكم المشار له أعلاه لدى محكمة التنفيذ ولم يتم تنفيذه حتى الآن، مما يظهر معه إعسار المدعى عليها وعدم وجود مماطلة منها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني ياسر محمد علي فقيهي رئيس الدائرة القضائية ابراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسى