حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433556414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389103/1443
رقم الحكم:433556414
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389103 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433556414 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439389103 لعام 1443ه المدعي: شركة درة التل للمقاولات المدعى عليه: إبراهيم ابن سعيد ابن مقحص الشهراني الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعية للمدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (92.960) اثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي ، تمثل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتجهيز غرف تفتيش خرسانية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: 14/ 11/ 1443ه والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية / طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433978956) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (158033167)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ، وبطلب الدائرة من ممثل المدعية إحضار وثيقة الصلح حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240)من اللائحة ذكر بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة والوساطة ، ولم يردنا رابط عبر منصة تراضي لعقد جلسات الصلح ، ولصلاحية القضية للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء للمصالحة أو الوساطة، مخالفة بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439389103) لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع