حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433510004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128082/1443
رقم الحكم:433510004
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128082 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433510004 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439128082 لعام 1443 هـ المدعي: فهد عبدالله جعيثن الحربي المدعى عليه: عبدالرحمن محمد عثمان الحقيل الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار بالقدر اللازم لإصداره في أن وكيل المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ على أن يقوم بأتعاب محاماة في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بعقد أتعاب محاماة بينه وبين المدعى عليه على أن أقوم بالمرافعة في القضية المنظورة لدى الدائرة والتي انتهت لصالح موكله وبعد المرافعة ومتابعة القضية وكتابة اللوائح والمذكرات وحضور الجلسات في الدرجة الأولى ودرجة الاستئناف حتى صدور الحكم النهائي والقطعي ورفعه في محكمة التنفيذ، رفض المدعى عليه تسليمه أتعاب المحاماة وهي نسبه قدرها ٢٠% من إجمالي المبلغ المحكوم به، لذا يطلب الزام المدعى عليه سداد مبلغ أتعاب المحاماة لصالح المدعي، حسب الشروط التالية: ١-حددت أتعاب الطرف الأول لقاء توليه للقضية الموكلة إليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد بنسبة قدرها ٢٠% من إجمالي المبالغ المحصلة. 2- يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة أعلاه فور انتهاء القضية بشكل كلي أو جزئي سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها أو عن طريق الصلح وسواء كان الصلح بحكم قضائي أو بدون وسواء كان بواسطة الطرف الأول أو أي طرف اخر وسواء كان الصلح بعد أو قبل مباشرة الدعوى؛ على أن يستحق نسبة (٢٠%) من ١٠٠ متى تحصيل المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت دائرة الاستئناف الأولى بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالرياض الصادر بتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ هـ في القضية رقم ١٠٦٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ القاضي بما يلي: ثبوت عدم استحقاق الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو سجل تجاري رقم: (...) لكامل المبلغ المثبت في السند لأمر المؤرخ في ٢٠١٦/٨/١٦ الصادر فيه التنفيذ رقم ٣٧٠٠٧١٢٤٩ لعام ١٤٣٧هـ الصادر من الدائرة الثامنة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ثانيا: إلزام الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو سجل تجاري: (...) أن تدفع لـ عبدالرحمن الحقيل رقم الهوية (...) مبلغا وقدره خمسمائة وستة وستون ألفا وثمانية عشر ريالا وست هللات (٥٦٦٠١٨.٦ريال) ثالثا: عدم قبول المطالبة بالتعويضات التي يطالب بها لرفعها قبل أوانها.) وذلك حسب الصك رقم (٣١٠٢٠٨٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ.، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وأصدرت حكمها بتاريخ 18/8/1443هـ المنتهي إلى: " إلزام عبدالرحمن بن محمد عثمان الحقيل سجل مدني رقم (...) أن يدفع لــــفهد بن عبدالله جعيثن الحربي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مائة وثلاثة عشر ألفاً ومئتان وثلاثة ريال واثنان وسبعون هللة (113203,72 ريال) فقط" وحيث أوضحت الدائرة في حكمها بأن الحكم خاضع لإجراءات الاعتراض،... وعليه عاودت الدائرة فتح القضية وافتتحت الجلسة المؤرخة في 10\11\1443هـ بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم، لغرض النظر في طلب المدعى عليها وكالة المرسل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 21/10/1443هـ للدائرة بشأن طلب إصدار قرار إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة لاكتسابه القطعية... وبعد النظر والتأمل في الطلب وما تم في هذا الشأن من رفع تذاكر من قبل الدائرة ومحاولة لإيجاد حل للإشكال تبين وجاهة الطلب، وعليه سألت الدائرة المدعى عليها وكالةً عن بيانات قرار التنفيذ الصادر بحق موكلها فأفادت بأنه: "صاحب الهوية (...)*** صدر عليكم أمر بالتنفيذ من محكمة التنفيذ بالرياض الدائرة السابعة عشر رقم طلب 401024300279967 لسداد مبلغ (113203.7200) ريال لطالب التنفيذ برقم فاتورة 22125790203 وفي حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام فستطبق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولإنهاء الطلب بالسداد آليا يمكنكم سداد قيمة الطلب عن طريق نظام سداد. رقم المفوتر: ١٦٩"; وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار القرار. الأسباب: بناءً على ما تقدم، حيث طلبت المدعى عليها وكالةً اصدار قرار الحاقي مستعجل بإيقاف إجراءات تنفيذ حكم الدائرة لاكتسابه النهائية... وبالمخالفة للنظام وحيث ينطبق على هذا الطلب وصف الطلبات المستعجلة طبقاً للمادة 36/9 من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة هي المخولة بإصدار قرار الإيقاف طبقاً للمادة 227/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، خشية وقوع ضرر على المحكوم ضده يتعذر تداركه... مما ترى معه الدائرة وجوب اصدر قرارها هذا لإيقاف إجراءات التنفيذ، وأن هذا القرار مشمول بالنفاذ المعجل طبقاً للمادة 65/2/أ من نظام المحاكم التجارية، والمادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، و تُعد النهائية المكتسبة على الحكم بفوات مدة الاعتراض ملغاة، ويحال الحكم الابتدائي مع لائحة الاعتراض عليه إلى الاستئناف لتدقيقه والفصل فيه وفق الاختصاص. نص الحكم: قررت الدائرة: تعليق وإيقاف حكمها الصادر بتاريخ 21/8/1443هـ والصادر فيه أمر التنفيذ (بموجب رقم طلب 401024300279967 لسداد مبلغ (113203.7200)ريال لطالب التنفيذ برقم فاتورة 22125790203) من الدائرة السابعة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث