حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502746/1443
رقم الحكم:4430000870
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502746 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000870 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٧٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن بضائع بحاويات نقل عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٥,٠٢٦) خمسة آلاف وستة وعشرون ريال استناداً على تفويض وكشف حساب. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٠٢٦) خمسة آلاف وستة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م على مطبوعات المدعية متضمن اسم الحساب المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٢٦) خمسة آلاف وستة وعشرون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه لا ينكر وجود العلاقة التعاقدية ولكنه لا يعلم عن مدى صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب والفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرجوع لموكله كما عرضت الدائرة الصلح مرة أخرى على الأطراف فطلبا مهله للرجوع لموكليهما لبحث مساعي الصلح حيث ذكرا بأنه أثناء عقد الجلسة في منصة تراضي حصل هناك خلل في الرابط ولم يستطع وكيل المدعية الحضور للجلسة الثانية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه من بعد الجلسة الماضية لم يقوما بمساعي الصلح وبعد عرض الدعوى ومستنداتها على وكيل المدعى عليه وطلب الإجابة عليها أجاب بأنه لا ينكر وجود العلاقة التعاقدية ولكن لا يعلم عن مدى صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥,٠٢٦) خمسة الاف و ستة وعشرون ريال بموجب البينة المقدمة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ماسبق، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٠٢٦) خمسة الاف و ستة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه لا ينكر وجود العلاقة التعاقدية ولكنه لا يعلم عن مدى صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء فيها، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في كشف حساب بمبلغ المطالبة، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٢٦) خمسة الاف و ستة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.