حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433461025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089424/1443
رقم الحكم:433461025
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089424 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433461025 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٤٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م بمبلغ قدره(٩١٣٥.٤٣) تسعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد اتفاقية فتح حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩١٣٥.٤٣) تسعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٣٨٣) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ١٢/٩/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...) والممثل النظامي للشركة المدعى عليها وقدم الممثل النظامي للشركة المدعى عليها مذكرة هذا نصها (أولاً: تعتبر المدعية إحدى الموردين لشركتنا، حيث أن أسلوب التعامل التجاري معهم هو أسلوب التوريد والدفع يكون بالآجل وفق مدد زمنية متعارف ومتفق عليها. ثانياً: من المتعارف عليه بين التجار عموماً، وفي تجارتنا على وجه الخصوص، أنه إذا وجد عيب أو نقص في السلع التي تم توريدها فإنه يتم التواصل من قبل مسؤول المشتريات مع مندوب الشركة الموردة لسحب العينات وخصم القيمة من الفاتورة المدخلة، ولا يخفى على فضيلتكم أن من القواعد الفقهية الكبرى، قاعدة العادة محكمة، ومن فروع هذه القاعدة أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ثالثاً: بناء على ما سبق من التمهيد فإن شركتنا تعاملت مع المدعية لفترة طويلة من الزمن على وفق العرف التجاري السائد، وتم ارجاع أصناف فيها نواقص أو عيوب أو أي مبررات تجارية أخرى حسب اتفاق الطرفين - مرفق لفضيلتكم نماذج من هذه المردودات (مرفق ١). رابعاً: تم التواصل من قبل مسؤول المشتريات في شركتنا مع مندوب المبيعات لدى المدعية طالباً منهم سحب العينات التي فيها نقص للموديلات مما يؤثر على عملية البيع، فوافق إلا أنه طلب مهلة للمجيء، ثم بعد ذلك فوجئنا بطلبهم كامل من خلال هذه الدعوى المبلغ متجاهلين في ذلك العرف التجاري، وسوابق التعامل بيننا وبينهم، وموافقة مندوبهم. - مرفق صورة المحادثات (مرفق ٢). صاحب الفضيلة في مطالبة المدعية لكامل المبلغ مخالفة للعادة المعتبرة شرعاً، ومحاولة لإلحاق الضرر بنا. وعليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية وتوجيهه لسحب العينات المعيبة كما هو متعارف عليه، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من رد وكيلة المدعية على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...)كما حضر الممثل النظامي للشركة المدعى عليها وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ ٩.١٣٥.٤٣ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في اتفاقية فنح حساب ومطابقة على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية أكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ ٩.١٣٥.٤٣ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته تعاملت مع المدعية لفترة طويلة من الزمن على وفق العرف التجاري السائد، وتم ارجاع أصناف فيها نواقص وعيوب وطلب الحكم برفض دعوى المدعية وتوجيهها لسحب العينات المعيبة، وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب اتفاقية فنح حساب ومطابقة على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله. وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به؛ وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٩١٣ ريال. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو: ٩.١٣٥.٤٣ ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: بإلزام شركة (...)للخدمات التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٩.١٣٥.٤٣ تسعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٩١٣ تسعمائة وثلاثة عشر ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث