حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301108470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304875/1443
رقم الحكم:4301108470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304875 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301108470 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٨٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن المدعي سبق أن أقام دعوى ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجاري برقم (٣٨٨٢٢٦٦٠) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٩هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) بأن تدفع مبلغ (١٥٢,٥٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، مقابل توريد خزانات بيتومين للشركة الأم في (...)، بالإضافة إلى شيكين بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وتم إفهامه بإقامة دعوى منفصلة للمطالبة بها، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقته من مماطلة الجهة المدعى عليها.)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٥,٥٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، قيمة توريد خزانات بتونمين لمصلحة المدعي.)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤١٦٥٧٣) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالمماطلة والتسويف وعدم سداد المبلغ المستحق في ذمتها مما أدى إلى حبس حقوقه المالية طيلة (١١) عاماً، من تاريخ ١٥/٠١/١٤٣٢هـ، إلى ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- شيكان مسحوب على البنك (...) بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٢هـ، وتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٢هـ. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة، بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٩هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، تبين حضور المدعي أصالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر أنه سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة وصدر الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥٢.٥٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، وبسبب المماطلة والتسويف وعدم سداد المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى حبس حقوقه المالية طيلة (١١) عاماً، من تاريخ ١٥/٠١/١٤٣٢هـ، إلى ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طلب المدعي هو تعويضه عن حبس المدعى عليها المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليه والثابت بموجب حكم الدائرة الموضح اعلاه، ولما كان الطلب الماثل من المدعي لا يتوافق مع القواعد الشرعية والأحكام المرعية ومنهي عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.