حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433458717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439341993/1443
رقم الحكم:433458717
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341993 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433458717 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439341993 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركة نسما بترجي مواد البناء المحدودة المدعى عليه: شركة لبلاب الدوليه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٣١٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٣١٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تبين عدم حضور الطرفين وتشير الدائرة إلى عدم وجود بيانات يمكن معه الاعتماد لإبلاغ المدعية حيث ظهر للدائرة في حالة التبليغ تعذر الإبلاغ ولم يتقدم مقدم الدعوى ببيانات صحيحة يمكن معها ابلاغ المدعية وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات يمكن معها إبلاغ المدعية حيث ظهر في حالة التبليغ بتعذر ذلك، وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (20-2-أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة . وبالاطلاع على المادة: (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت. ؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث