حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433461030
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439149286/1443
رقم الحكم:433461030
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439149286 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433461030 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439149286 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 17/ 12 /1440هـ،على ان تقوم المدعى عليها باستخراج تمويل داخلي او خارجي وبمبلغ وقدرة (5,000,000) خمسة ملاين ريال ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث اشهر من تاريخ 17/ 12 /1440 هـ ، و أن موكلته التزمت ببنود العقد المبرم بينهما وبين المدعى عليها بإعطائها دفعة أولى وقدرها (100,000) مئة ألف ريال، بشيك برقم (18239890) ولكون ان العقد انتهى في تاريخ 17 /03 /1441هـ دون ان تقوم المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم تقم بإعادة المبلغ بعد انتهاء المدة حسب بنود العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:1- صورة من شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (18239890) وتاريخ 2019/07/25م ، ممهورة بتوقيع المدعى عليها والنص على استلامه لأصل الشيك. 2-عقد اتفاقية تعاون بتاريخ 2018/08/18م ممهورة بتوقيع وختم منسوب لأطراف الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أتقدم لفضلتكم بتوضيح أمر المؤسسة حيث قام المدعو (...) بفتح المؤسسة وأخذ وكالة من (...) وذلك أثناء تواجد الأبن (...) لدى والده (...) وذلك عام 1440 هـــ بعد أن عانيت من طيش وسفاهة الأبن (...) وتغيبه عن المدرسة وهو في الصف الثاني ثانوي وقد رأيت أنه قد يستطيع الأب (...) بتوجيه الأبن وارشاده ولكن للأسف تفاجأت باستغلاله للأبن (...) _ الذي وقتها بلغ الثامنة عشر وهو سن التكليف القانوني _ الذي كان خائفا ومذعورا من أبيه بعمل وكالة وفتح المؤسسة المزعوم أنها لــ(...) وذلك فقط صوريا والمتصرف فيها هو (...) بجميع أمورها فالأبن لا يفقه شيئا من أمر المؤسسة وليس لديه علم بجميع ما يدور فيها بما في ذلك العقد الموقع لمؤسسة المدعية (...) ورجوع الابن لدي وهو حامل لجميع المواد الدراسية بسبب إهماله وعدم متابعة الأب له وعدم تحمله المسؤولية لأنه في طيش وسفاهة عقل وتخبط المراهقة فهو لا يعرف إدارة ذاته وحياته ومستقبله فكيف بإدارة مؤسسة فلذلك أرجو من فضيلتكم استدعاء ومحاسبة المدعو (...) وذلك بناء على الوكالة التي لديه وتوقيعه العقد دون علم الأبن (...) وطلب اليمين منه إذا أنكر ذلك فهو الوكيل للمؤسسة والمتصرف في جميع أمورها دون الرجوع إلى (...) وأخذ رأيه وارجو من فضيلتكم الأخذ بعين الاعتبار خوف الابن من أبيه واستغلاله للابن (...) سائلة الله لكم السداد وإظهار الحق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ،وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ (100,000)مئة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وبموجب الشيك المصدق والمؤرخ في 25/ 07 /2019م، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بأن المؤسسة تعود لوالد المدعى عليه وليس لديه علم بما يدور بها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه رد مبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الشيك المتضمن لمبلغ المطالبة، والعقد الممهور بختم المدعى عليه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه لأتعاب المحاماة ، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للصيانة والنظافة رقم الهوية (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 100.000 مائة ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 5.000 خمسة آلاف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.