حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433391421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325390/1443
رقم الحكم:433391421
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325390 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433391421 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٣٩٠ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١١٢.٩٢٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٢.٥٨٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠.٣٤١) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم تحضر المدعى عليها، وأفاد الحاضر بأن الدعوى رفعت عن طريق الخطأ بسبب إشكال في السجل التجاري للمدعى عليها/ (...)، حيث حررت على مطبوعاتها سجل تجاري يخص/ (...)، ولا يوجد تعامل للمدعية مع/ (...)، ولذا فإنه يطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم؛ وحيث أفاد وكيل المدعية بأنه تم تقديم هذه الدعوى عن طريق الخطأ ويطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى؛ واستنادا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوى .