حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433495704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455359/1443
رقم الحكم:433495704
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455359 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433495704 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٣٥٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها المدعي المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٢٤٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ والمنظورة لدى التاسعة والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بأن تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (٩٨٣,١٠٠) تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة ريال)، وحيث تم الحكم ضد المدعي وقدم التماس وتم قبوله ولديه شهود على تسليمه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للمدعى عليه ولم يتمكن المدعي من تقديم الشهود للقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها صك حكم صادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، المتضمن: إلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) مبلغاً قدره (٩٨٣,١٠٠) تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة ريال، برقم (٢٤٢٥)، وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها لم تجد الإخطار أو محضر الصلح، وبسؤال وكيلة المدعي أفادت بعدم قيامها بذلك. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: رفع الجلسة للمداولة وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إخطار المدعى عليه، مخالف بذلك المادة (١٩/ ١) من اللائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. . واستنادا إلى المادة (٦٩) من لائحة النظام آنف الذكر وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب الإخطار، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث قررت وكيلة المدعي بعدم قيام موكلها بالإخطار، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث