حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433305514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069091/1443
رقم الحكم:433305514
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069091 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433305514 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439069091 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 20/02/1442هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 07/10/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 05/10/2020م بمبلغ قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، لصالح المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها وكالة جوابه على الدعوى بأن موكلته قد تعرضت للخسارة، وطالب برد الدعوى، وندب خبير محاسبي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/07/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال (800,000) ثمانمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في25/08/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد أرفق ممثل المدعى عليها الجواب، عبر تبادل المذكرات، ومن أجل الاطلاع عليه جرى رفع الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وتم رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد في جوابها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، وأما عن أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (20,000) عشرون ألف ريال، وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (800.000) ثمانمائة ألف ريال لقاء رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث