حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433496923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439313232/1443
رقم الحكم:433496923
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313232 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433496923 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٣٢٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والتكييف المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة في تنفيذ جميع أعمال التكييف، لمدة اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٧٩٧,٩٠٨) مليونان وسبع مئة وسبعة وتسعون ألف وتسع مئة وثمانية ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٤٧٣,٢٢٢) مليونان وأربع مئة وثلاثة وسبعون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريالاً، والمتبقي (٣٢٤,٦٨٦) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وست مئة وستة وثمانون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٤,٦٨٦) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وست مئة وستة وثمانون ريالاً، وقدم سندا طلبه المستندات الآتية: عقد مقاولة أعمال التكييف والتهوية بدون ماكينات التكييف بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٣م على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم أطراف الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بشرط التحكيم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، والتي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٢٤,٦٨٦) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريالاً، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة (التكييف)، حيث قامت موكلته بتنفيذ أعمال خدمات التكييف للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة: دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وأحال على المادة العاشرة من العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدائرة عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر ممثل المدعية طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٤,٦٨٦) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وست مئة وستة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بشرط التحكيم،، فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في في المادة العاشرة منه على شرط التحكيم في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، ووفقاً لبنود العقد ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يعد جائزاً شرعاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نظام التحكيم في مادته (١١) التي تنص على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وتأسيساً على ذلك، وبما أن المدعى عليه قد تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث