حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433495935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433495935

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431475 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433495935 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439431475 لعام1443ه المدعي: سعود دخيل موسى العصيمي المدعى عليه: جمعه بن فهد بن مبارك الجمعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز حمد بن صالح العمرو، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433754440)، الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (50) ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل بها، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال و قام المدعى عليه بالعمل: (المضاربة بالتسويق للعقارات مقابل الأموال المدفوعة للمدعى عليه من المدعي)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. - نشاط الشراكة تسويق عام في العقارات، وقد بدأت الشراكة في 16/07/1423 هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة المضاربة وتوقف المدعى عليه عن العمل بالمضاربة بالأموال المدفوعة له من قبل المدعي) وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (900,000) تسعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد تقديم خدمات تسويقية على ورقة مؤسسة المدعى عليه مبرمة بين الطرفين ممهورة بتوقيعهم وختم المدعى عليه، سند قبض على ورقة المدعى عليه برقم (6939) من المدعي بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال بتاريخ 08/08/1423هـ، سند قبض على ورقة المدعى عليه برقم (6909) من المدعي بمبلغ (200,000) مئتان ألف ريال بتاريخ 16/07/1423هـ، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 09/11/1443هـ حضرها المدعي اصالة وبسؤاله عن الدعوى فأحال على اللائحة، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وإلزامه أيضاً بدفع الأرباح بمبلغ وقدرها (900,000) تسعمائة ألف ريال، بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث إن الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من طرفي الدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين أن مطالبة المدعي تم الفصل فيها بالحكم رقم (517 لعام 1435هـ) والصادر في القضية (1079 لعام 1435هـ)، ورقمها في بيان مساهمي جمعة الجمعة (4320)، (4988)؛ وعليه فإن ذلك سبق تناوله والفصل فيه بحكم نهائي، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم فيها سلفاً أمام القضاء حماية لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث