حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433381744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457210/1443
رقم الحكم:433381744
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457210 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433381744 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439457210 لعام 1443هـ المدعي: نايف وصيل رجيان الروقي المدعى عليه: مؤسسه محمد عبدالمحسن التويجري للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى ومرفقاتها جاء فيها ما نصه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ وتصنيع وتركيب الاعمال الخشبية والابواب الخشبية ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (270000) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٩٥٠٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٠) ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٠٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي." وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء 01/11/1443هـ بحضور وكيل المدعية حمد بطشان بن صالح المحامض هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434332504 كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ، وفيما يخص اختصاص الحكمة في هذه الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن العقد محل الدعوى فقال بأنه شخصي مع موكله وليس تجاريا ولم يرتبط بعقد تجاري وأن قيمة العقد محل الدعوى مبلغا قدره (270.000) ريال ، ولم يسبق لموكله رفع دعوى أمام المحكمة العامة، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال، ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أنّ المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعاوى المنصوص عليها في المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وليس من ضمنها الدّعوى المشار إلى وقائعها سالفة البيان، فلا يمكن اعتبارها من المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، كما لا يمكن اعتبارها من الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية والتي قيمة المطالبة فيها تزيد عن (500,000) خمس مائة ألف ريال؛ كون العقد المبرم مع المدعي عقد مدني غير تجاري، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ... "، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ نايف وصيل رجيان الروقي، هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ مؤسسه محمد عبدالمحسن التويجري للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث