حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433338207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215857/1443
رقم الحكم:433338207
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215857 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433338207 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٨٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٣,١٣٥ ريال قيمة توريد أكياس بلاستيكية للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ١,٣١٣ ريال أتعاب المحاماة، وقدم لذلك نسخة من خطاب مصادقة الرصيد، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٣,١٣٥ ريال قيمة توريد أكياس بلاستيكية للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ١,٣١٣ ريال اتعاب المحاماة ,ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م المعتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليه، وقرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٣,١٣٥ ريال قيمة توريد أكياس بلاستيكية للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ١,٣١٣ ريال أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٧٧٨٤٤٦٢، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من خطاب المصادقة الصادر عن موكلته بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م المذيل بختم المدعى عليها، المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وأما بخصوص طلب المدعي إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٣١٣ ريال أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣,١٣٥ ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً،و بالله التوفيق.ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٥٠ ستمائة وخمسون ريالا أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث