حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433444325

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069399/1443
رقم الحكم:433444325
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069399 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433444325 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٣٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة حاسبات آلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٩٠١٩٠٦) تسع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم بموجب محاضر استلام بين الطرفين)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وخطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠١٩٠٦) تسع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-٠٦-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد والفواتير المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، ورفعت الجلسة للمداولة، ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٠٦-١١-١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنه صدر الحكم الابتدائي في القضية بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٣هـ، ثم صدر حكم الاستئناف بتاريخ ٢٥-٠٨-١٤٤٣هـ، بعدم قبول الاستئناف شكلا، وتشير الدائرة إلى أن حالة القضية قيد النظر حاليا بعد حكم دائرة الاستئناف، كما أن حالة الحكم الابتدائي ملغي من محكمة الاستئناف، وحيث أن الاستئناف لم يقبل، ولم يتم إلغاء حكم الدائرة، وحيث انتهت المدة الاعتراضية للحكم، عليه قررت الدائرة إصدار صك جديد لتغيير حالة القضية وتغيير حالة الصك، ويعتبر هذا الصك بديل عن الصك السابق بالرقم: ٤٣٧٦١٣٨١٦، بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٣هـ، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعمائة وألف وتسعمائة وستة ريالات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، ولورقة مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد المثبتة لاشتغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به بموجب ختمها على المصادقة، لجري عرف التجار باعتبار الختم مثبتًا لما خُتم عليه، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، صاحب السجل المدني رقم (...)، مبلغا قدره (٩٠١,٩٠٦) تسعمائة وألف وتسعمائة وستة ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث