حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439093954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093954/1443
رقم الحكم:439093954
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093954 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439093954 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439093954 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (279,850) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٧٩,٨٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا، وقدم المستندات الآتية: 1-العقد 2- سند لأمر، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1 /11 /1443هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور ممثل المدعي، مع تخلف المدعى عليها ومن يمثلها بالرغم من ثبوت التبلغ، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، بالإضافة لاتعاب المحاماة مبلغ وقدره: 20,000 عشرون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (279,850) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) ريال ، وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار أعلاه، والذي يمثل رأس المال المدفوع من قبل موكله، وقدم في سبيل إثبات دعواه مايلي 1 -اتفاقية توريد بتاريخ 4 /10 / 2020 م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. والمتضمن في مادتها: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها تاريخ الإنشاء 4 /10 / 2020 مم مبلغ قدره (279.850) لصالح المدعي المرفقة في طي أوراق القضية ، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها أو توكل أحدا بالمدافعة عنها، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم)، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)، ، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) "، مما تعده الدائرة وجها للتعدي والتفريط. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب و تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال ، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: (6,996) ريال وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره: (279,850) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال ، تمثل رأس المال ، بالإضافة لمبلغ وقدره (6,996) ريال، لقاء أتعاب المحاماة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق .