حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433507108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439330018/1443
رقم الحكم:433507108
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330018 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433507108 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439330018 لعام 1443 ه المدعي: سعاد عماش سعد الشمري المدعى عليه: شركة طلائع رنده للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 17/ 9/ 1443ه تقدمت المدعية/ سعاد عماش سعد الشمري بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة طلائع رنده للتجارة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 15/٨/١٤٣٩هـ الموافق 1/٥/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل 15/٨/١٤٣٩هـ الموافق 1/٥/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ18/٥/١٤٤٠هـ الموافق 24/١/٢٠١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/٥/١٤٤٠هـ الموافق 24/١/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/9/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم 10/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وحصر وكيل المدعية دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره (29.000) ريال وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (29,000) تسعة وعشرون ألف ريالا وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد بضاعة بالآجل للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية قدمت للدائرة كشف حساب ومطابقة رصيد تعضّد بها دعواها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (كشف الحساب ومطابقة رصيد)، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة طلائع رنده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سعاد عماش سعد الشمري هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة زهرة العناية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (29.000) تسعة وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث