حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433573132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432324/1443
رقم الحكم:433573132
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432324 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433573132 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٣٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه وفي يوم الأحد الموافق ١٥/١٠/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية الأولى وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد لحوم مجمده ومبرده مبلغاً قدره (٧٤,٤٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي.، بموجب مطابقات الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٨,٧٢١) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء ثم أردف أفيدكم أن سجل المؤسسة صادر من (...) كما أن موكلي يسكن في مدينة (...) وعليه فنطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص المكاني. هكذا قرر، عليه وبالرجوع إلى السجل التجاري المشار إليه والعنوان الوطني الخاص بالمدعى عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن محافظة (...)، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة (...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.