حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433471035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243203/1443
رقم الحكم:433471035
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243203 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433471035 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٢٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٥٩٥١٣٤١٢)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليها بصفتها (مستأجر) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (٢٩١) المتضمن استئجار المدعى عليها عدد: (١) رافعة شوكية نوع (...) رقم الهيكل (...)، عدد (١) حضان (...)، وحيث أخل المدعى عليه بسداد الدفعات المقررة في العقد مما ألجأ موكلتي إلى تقديم طلبات تنفيذ ضده، كما لم يسلم المدعى عليه المعدات المؤجرة بعد انتهاء العقد إلى تاريخ قيد هذه الدعوى لذا فإنا نطلب من الدائرة الاتي: إلزام المدعى عليهم بتسليم المعدات المؤجرة لموكلتي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بإجرة المثل من تاريخ نهاية العقد إلى تاريخ تسليم المعدات]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي عقد إضافة إلى بطاقة الجمركية ومستند التسليم هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها المعدات المؤجرة عليه؛ وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المرفق بملف الدعوى المبين فيه أنّ المدعى عليه استأجر من المدعية المعدات الموصوفة، وأن المدة المتفق عليها بينهما قد انتهت، ولأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء المعدة لدى المدعى عليه حتى يثبت تسليمها للمدعية، مما تنتهي معه الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المعدات الموصوفة. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يسلم للمدعية/ الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، المعدات التالية: أولاً: رافعة شوكية نوع (...) رقم الهيكل (...)، ثانياً: حضان (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.