حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433554350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431920/1443
رقم الحكم:433554350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431920 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433554350 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب تعبئة طعام للمطاعم بثمن إجمالي قدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه: ١- كشف حاسب محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠,٢٦٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالًا ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالًا لقاء توريد موكلته للمدعى عليها علب تعبئة طعام للمطاعم، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حاسب محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠,٢٦٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها، وبما أن ظاهر مستندات وكيل المدعية المذكورة تكفي لإثبات صحة الدعوى واستحقاقه لأصل المبلغ محل المطالبة، لا سيما وقد تقوى ذلك بتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ودون أن تقدم عذر تقبله المحكمة فتكون مسقطة لحقها للدفاع عن نفسها، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما تخلفت عن الحضور رغم تبلغها. ولما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ المتضمن بأن الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.