حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433256451
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397470/1443
رقم الحكم:433256451
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397470 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433256451 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439397470 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعى عليه: شركة الواجهة الأمامية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله والمدعى عليه شركاء في شركه الواجهة الأمامية المحدودة، حيث تم إدخال المدعى عليه شريك في الشركة بموجب قرار شركاء بتعديل الشركة المؤرخ في 1437/8/18هـ والمنصوص على تعيينه مديراً عاماً للشركة وله السلطات اللازمة لإدارة الشركة، إلا أن المدعى عليه بصفته مديراً للشركة قام بمخالفة أحكام نظام الشركات، وعقد التأسيس الذي أوجب البند الثاني عشر منه على أن المدعى عليه بصفته مديراً للشركة أن يدعوا جميع الشركاء للاجتماع خلال الستة أشهر التالية (والتي تم تعديلها في النظام لتكون أربعة أشهر) لانتهاء السنة المالية، للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي واعتماد ميزانيها وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه، فلم يلتزم المدعى عليه بذلك، ولم يقدم تقريراً بشأن أرباح عام (2016و2017و2018و2019و2020 و2021) ولم يوزع أرباحها، وقد تقدم موكله بدعوى قيدت لدى الدائرة الثالثة بتاريخ 1439/03/08هـ بشأن أرباح عام 2016و2017 وصدر بها الحكم المؤرخ في 1439/03/08هـ والذي قضى بإلزام شركة الواجهة الأمامية المحدودة بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (2,252,437) مليونان ومائتان واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، واكتسب الصفة النهائية بتاريخ 1442/08/24 بتأييد محكمة الاستئناف، كما أن موكله قيد دعوى لدى الدائرة الثامنة مطالباً فيها بأرباح كل من عام 2018و2019 أثناء نظر الدائرة الثالثة للنزاع بشأن أرباح عام 2016و2017 ولأن النزاع بشأن أرباح 2017و2018 لم ينتهي، ولأن الفصل فيها يكون بعد البت بأرباح عامي2017و2016 فقد حكمت الدائرة الثامنة بما نصه: (وبما أن الأرباح التي يطالب بها المدعي لعامي 2018 و2019 مبنية على قوائم المالية لعام 2016 و2017 والتي لا تزال قيد النظر في الدائرة الثالثة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى وللمدعي التقدم بدعوى جديدة بعد البت في قضية أرباح الأعوام 2016 و 2017 بحكم نهائي)، وبناء على ما تقدم وحيث لم تقبل دعواهم لعام 2018و2019 لعدم انتهاء النزاع المقيد لدى الدائرة الثالثة بشأن أرباح عامي 2016و2017، ولانتهاء ذلك النزاع وصدور حكم نهائي فيه، ولما استجد من دخول عام 2021 دون توزيع أرباح عليه، طالب بقبول الدعوى وإحالتها للنظر في طلبات موكله المتمثلة في تعيين محاسب قانوني لمراجعة كافة حسابات الشركة والقوائم المالية لها لعام (2018و2019و2021و2020) والتدقيق في كافة التعاملات والحسابات الخاصة بها، وتوزيع الأرباح لكل من الأعوام (2018و2019و2021,2020) وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال، أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه صك حكم، برقم (926) وتاريخ 1442/06/12هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، الدائرة التجارية الثامنة، ثم قدمت وكيلة المدعى عليه جوابها على الدعوى المتضمن أن الدعوى مقامة من عبد الرحمن بخرجي بصفته شريك، وليس بصفته الشخصية، حيث أنه لم يسجل الدعوى بصفته شريك في الشركة، كما أن الدعوى مقامة على شركة الواجهة الأمامية، وفي الدعوى المحررة يختلف اختلافا كلياً في الصفة، حيث أنه ينازع المدعى عليه بصفته شريك، وطلبات المدعي لا يمكن مواجهة الشريك بها، كما أن دعوى المدعي خلت من الإخطار النظامي، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية في 21 / 10 / 1443هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور يوسف صالح بن عبدالعزيز الصقعبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في شركة شركة الواجهة الأمامية المحدودة سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم 39314155 ، وحضرت لحضوره أبرار عبدالله عبدالرحمن الشهري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن محمد منصور بن علي العريفي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم 200445 بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 411036362 بتاريخ 1441/05/12هـ الصادرة من الهيئه العامة للاستثمار بالشرقيه والموكَل بها من ماجد بن فهد بن محمد الغسلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة الواجهه الاماميه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1434/11/26هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه بالشرقيه بتاريخ 1434/11/18هـ عدد 341482529 وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه بالشرقيه بتاريخ 1437/11/25هـ عدد 371600231 حفيظة رقم 86598 وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكرة هذا نصها أولاً: إن موكلنا والمدعى عليه شركاء في شركه الواجهة الأمامية المحدودة حيث تم ادخال المدعى عليه كشريك في الشركة بموجب قرار شركاء بتعديل الشركة مؤرخ في 18/8/1437هـ الموافق 29/08/2016م (مرفق رقم 1) كما نص فيه على تعيينه مديرا عام للشركة وله السلطات اللازمة لإدارة الشركة. ثانياً: الا ان المدعى عليه بصفته مدير للشركة قام بمخالفة احكام نظام الشركات، وعقد التأسيس (مرفق رقم 2) والذي أوجب البند الثاني عشر منه على المدعى عليه بوصفه مديرا للشركة ان يدعوا جمعيه الشركاء للاجتماع خلال الستة أشهر التالية (والتي تم تعديلها في النظام لتكون اربعه أشهر) لانتهاء السنة المالية، للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي واعتماد ميزانيها وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات اخر او اعاده تعيينه وتحديد اتعابه ولم يلتزم المدعى عليه بذلك، إلا أنه لم يقدم تقريراً بشأن أرباح عام 2016و2017و2018و2019و2020 و2021ولم يوزع أرباحها. ثالثاً: تقدم المدعي بدعوى قيدت لدى الدائرة الثالثة بتاريخ 8/3/1439 بشأن أرباح عام 2016و2017 وصدر بها الحكم المؤرخ في 8/3/1439 والذي قضى ب إلزام شركة الواجهة الأمامية المحدودة بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (2.252.437) واكتسب الصفة النهائية بتاريخ 24/8/1442 بتأييد محكمة الاستئناف (مرفق رقم 3) رابعاً: قيد المدعي دعوى لدى الدائرة الثامنة مطالبا فيها بأرباح كل من عام 2018و2019 أثناء نظر الدائرة الثالثة للنزاع بشأن أرباح عام 2016و2017 ولأن النزاع بشأن أرباح 2017و2018 لم ينتهي، ولأن الفصل فيها يكون بعد البت بأرباح عامي 2017و2016 فقد حكمت الدائرة الثامنة بما نصه (وبما أن الأرباح التي يطالب بها المدعي لعامي 2016 و 2017 مبنية على قوائم المالية لعام 2016 و 2017 والتي لا تزال قيد النظر في الدائرة الثالثة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى وللمدعي التقدم بدعوى جديدة بعد البت في قضية أرباح الأعوام 2016 و 2017 بحكم نهائي) (مرفق رقم ٤) بناء على ما تقدم وحيث لم تقبل دعوانا لعام 2018و 2019 لعدم انتهاء النزاع المقيد لدى الدائرة الثالثة بشأن أرباح عامي 2016و 2017 ولانتهاء ذلك النزاع وصدور حكم نهائي فيه، ولما استجد من دخول عام 2021 دون توزيع أرباح عليه فإننا نطلب قبول الدعوى وإحالتها للنظر في طلبات موكلتي المتمثلة في الاتي:1- تعيين محاسب قانونيا لمراجعه كافه حسابات الشركة والقوائم المالية لها لعام (2018و2019و2021.2020) والتدقيق في كافه التعاملات والحسابات الخاصة بها . 2- توزيع الأرباح لكل من الأعوام (2018و2019و2021,2020,) 3- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها 800000 ريال سعودي. وقبل عرضها على المدعى عليها جرى سؤاله عن وجود اختلاف في الطلبات المرفقة في صحيفة الدعوى والطلبات المثبتة في هذه المذكرة فأجاب بقوله اخترت الطلبات بناء على النماذج المتاحة هكذا أجاب ثم طلبت المدعى عليها الإدلاء بما لديها فقدمت ما نصه ولاً: الدعوى مقامة من عبد الرحمن بخرجي بصفته الشركية ، ولا صفة للمدعي في الدعوى بصفته الشخصية ، حيث أنه لم يسجل الدعوى بصفته شريك في الشركة. ثانياً: لدعوى مقامة على شركة الواجهة الأمامية. الدعوى المحرره يختلف اختلافا كلياً في الصفة حيث أنها تنازع المدعى عليه بصفته شريك وطلبات المدعي لا يمكن مواجهة الشريك بها. ثالثاً: خلت دعوى المدعي من الاخطار النظامي ونتمسك بحقنا في الفقرة الأولى من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ثم عقب المدعى عليه بما نصه أولا فيما يخص صفة موكلنا فاننا نطلب من الدائرة امهالنا باعتبار ان ذلك عيب وليس انعدام في الصفة، بحسبان ما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ٧٦ من نظام المرافعات ونطلب المهلة لاجل تصحيحها ثانيا ان موضوع دعوانا يتبين من خلال طلباتنا وما تستند اليه دعوانا،ولاننا نطالب بأرباح الشركة والتي هي التزام على الشركة، فان دعوانا كما هو منصوص في الصحيفة المدرجة في الدودشة والطلبات في مواجهة الشركة والتي يمثلها مديرها ماجد الغسلان وقد سبق منا الاخطار بخصوصها لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة ورفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولكون المدعي قدم صحيفة الدعوى متضمنة طلباته التالية: إلزام المدعى عليه بـ:١-تزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ كشوف حسابات الشركة لدى البنوك لسنوات المالية التالية: ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١ . عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ. بناء على عقد التاسيس ٢-تفتيش ومحاسبة. ٣-الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ حسابات الشركة. عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ. بناء على الشراكة ولكون المدعي قدم مذكرة حاوية لتحرير دعواه في الجلسة التحضيرية تضمنت الطلبات التالية 1- تعيين محاسب قانونيا لمراجعه كافه حسابات الشركة والقوائم المالية لها لعام (2018و2019و2021.2020) والتدقيق في كافه التعاملات والحسابات الخاصة بها . 2- توزيع الأرباح لكل من الأعوام (2018و2019و2021,2020,) 3- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها 800000 ريال سعودي وللتباين الكبير بين الطلبات المقدمة في صحيفة الدعوى والطلبات المقدمة للدائرة، إذ اشتملت الطلبات المقدمة مؤخرا على طلب تسليم أرباح وهو طلب مغاير لعنوان الدعوى وتصنيفها، ولوجود اختلاف في الطلبات لا يمكن قبوله والمضي في نظر الدعوى معه، ولكون تحديد الطلبات وتعيينها وعدم اشتمالها على طلبات لا رابط بينهما من لوازم تحرير الدعوى ومما أوجبه النظام؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى لما تقدم وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي هوية وطنية رقم (...) ضد شركة الواجهة الأمامية المحدودة (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.