حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433393606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439393144/1443
رقم الحكم:433393606
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439393144 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433393606 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439393144 لعام 1443 هـ المدعي: شـركة مصـانع الخليج العربى للصـناعات البلاسـتيكية والمطاطية المحدودة المدعى عليه: مهدي عبدالله احمد احمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ذكر فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (مهدي عبده أحمد أحمد) ضد (مصانع الخليج العربي البلاستيكية والمطاطية) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٣٩٨٥٤٣٤١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مبالغ ماليه يدعي استحقاقه لها، وتم الحكم له بمبلغ ٨٥٢٠٠٠٠ وجرى تقديم التماس إعادة النظر من قبل المدعى عليها في القضية وتم قبول الالتماس ونظره من قبل الدائرة وإصدار حكم جديد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً قبول الالتماس رقم ٤٣٧٧٩٢٢٩٣ والمقدم من وكيل المدعى عليها. ثانيًا: إلغاء حكم الدائرة السابق، والصادر بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٢ والذي نص على ما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام مصانع الخليج العربي البلاستيكية والمطاطية رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع لمهدي عبده أحمد أحمد رقم الإقامة (...) مبلغًا وقدره ٨.٥٢٠.٠٠٠ ثمانية ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). ثالثًا: الحكم مجددًا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٩٣٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-استمراره بتنفيذ الحكم محل الدعوى برغم علمه بوجود التماس إعادة نظر وحكم مستعجل بإيقاف التنفيذ مما أدى إلى (استلامه للمبلغ محل الحكم السابق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٥٢٠,٠٠٠) ثمانية ملايين وخمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٥٢٠,٠٠٠) ثمانية ملايين وخمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي). وأرفق عددا من المستندات التي يستدل بها على الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 1443هـ افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر عن المدعية/ أنوار خالد مسلم الحربي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432993546 ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة جاء فيها ما يلي: (نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى وفق نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وذلك وفق ما يلي: 1. صدر حكم على الشركة المدعية في الدعوى المقيدة لدى المحكمة التجارية بأبها بالرقم (39854341) لعام 1439 وحُكم فيها بما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام مصانع الخليج العربي البلاستيكية والمطاطية رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لمهدي عبده أحمد أحمد رقم الإقامة: (...) مبلغاً وقدره 8.520.000 ريال ثمانية ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، وحيث لم تعلم المدعية عن الدعوى إلا بعد صدور قرارات التنفيذ ضد الشركة وضد مدير مجلس المديرين فيها الشيخ/ سليمان بن صالح الراجحي وضد أحد أعضاء مجلس المديرين فيها الأستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي. 2. قامت الشركة المدعية فورًا بمباشرة إجراءات تقديم التماس إعادة النظر في القضية المحكوم بها، وقام المدعى عليه بالتنفيذ على الحكم أمام محكمة التنفيذ بالرقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠١٩٣٩٦٦) وتاريخ 29/06/1442هـ، وتقدمت المدعية بدعوى عاجلة لإيقاف التنفيذ لحين البت في الالتماس قيّدت بالرقم (439108851) وتاريخ 09/07/1443هـ لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها وصدر الحكم فيها رقم (437762251) وتاريخ 15/07/1443هـ بإيقاف التنفيذ حتى الفصل في موضوع الدعوى أمام الدائرة المختصة "مرفق صورة من الحكم"، كما صدر الحكم في الدعوى المستعجلة بالمنع من السفر وإيقاع الحجز التحفظي على قيمة المبلغ وصدر حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (439117277) وتاريخ 14/07/1443هـ بموجب الحكم رقم (437785284) وتاريخ 17/07/1443هـ بمنع مهدي عبده أحمد أحمد من السفر، وإيقاع الحجز التحفظي على ما يساوي مبلغًا قدره /8.520.000 ريال/ ثمانية ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ريال من المنقولات المملوكة للمدعى عليه مهدي عبده أحمد كالحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية وغيرها حتى الحكم الموضوعي في طلب الالتماس "مرفق صورة من الحكم" إلا أن المدعى عليه قام باستلام المبلغ وتم إنهاء طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بأبها. 3. تم تقديم التماس إعادة النظر، وتم قيده لدى الدائرة مصدرة الحكم بتاريخ 08/07/1443هـ، وجرى قبول الالتماس من قبل الدائرة، وبتاريخ 19/07/1443هـ عُقدت جلسة للنظر في الالتماس وفيها حكمت الدائرة بما يلي: "أولا: قبول الالتماس رقم 437792293 والمقدم من وكيل المدعى عليها. ثانيا: إلغاء حكم الدائرة السابق، والصادر بتاريخ 26/ 3/ 1442هـ، والذي نص على ما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام مصانع الخليج العربي البلاستيكية والمطاطية رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لمهدي عبده أحمد أحمد رقم الإقامة: (...) مبلغاً وقدره 8.520.000 ريال ثمانية ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات). ثالثا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب". 4. وحيث إن المدعى عليه قام باستلام مبلغ وقدره 8.520.000 ريال ثمانية ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ريال يمثل قيمة الحكم السابق، وحيث صدر حكم الدائرة بإلغاء الحكم السابق، ولكون المدعى عليه قام باستلام المبلغ دون وجه حق، عليه تم التقدم بهذه الدعوى بطلب إلزامه بأن يدفع للمدعية قيمة المبلغ المنفذ محل الحكم الملغي. ثانيًا: الطلبات: طلب المدعية في هذه الدعوى هو ما يلي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره /8.520.000 ريال/ ثمانية ملايين وخمسمائة وعشرون ألفا تمثل قيمة المبلغ المنفذ محل الحكم الذي تم إلغاؤه من قبل الدائرة التي أصدرته. ولفضيلتكم وافر التحية والتقدير.). وقد قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى وإعادة إبلاغ المدعى عليه، كما أفهمت وكيلة المدعية باستكمال مرفقات الدعوى، وأجلت الفصل في المسائل الأولية انتظارا لتقديم المرفقات من وكيلة المدعية، وحضور المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد حضر عن المدعية وكيلتها/ أنوار خالد مسلم الحربي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432993546) وبما أنّ الدائرة لم تتمكن من تحضيرها من خانة أطراف القضية لعدم وجود الاسم ضمن القائمة، ولتعذر إضافتها كذلك حيث أنّ بيانتها مضافة مسبقًا، لذا جرى إثبات حضورها بنص محضر الضبط ولأهمية ذلك جرى إثباته، كما حضر وكيل المدعى عليه الموضحة بياناته أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، أجابت بقولها: "أرفقت لكم مذكرة تتضمن ما طلبته الدائرة" هكذا أجابت، وبالرجوع إلى ملف القضية، تبين وجود مذكرة مقدمة من وكيلة المدعية بالطلب رقم (433375015) وتاريخ 1443/10/29هــ،وقد اطلعت الدائرة على الملف المرفق، ومن ضمنه الحكم السابق، وما تستدل به على تنفيذ وسحب المبلغ، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما سبق، وبما أنّ الفصل في الاختصاص يعدّ من المسائل الأولية والذي تحكم فيه الدائرة من تلقاء نفسها، كما نصت على ذلك المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والتي نصت على ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أنّ الدعوى في حقيقتها منازعة ناشئة عن تنفيذ حكم سابق، وينعقد اختصاص نظر هذا النوع من القضايا لمحاكم التنفيذ، وذلك وفقًا لمنصوص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ونص الحاجة منها: "كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأ...." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. العضو الأول أحمد حسن أحمد عبدالمتعالي العضو الثاني موسى محمد علي عسيري رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن علي سعيد شايع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث