حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433387891

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439351087/1443
رقم الحكم:433387891
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351087 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433387891 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439351087 لعام 1443هـ المدعي: شركة بن عميرة للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة سماء للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيبات واختبارات كهربائية بمحطة بئر بني هرماس بتبوك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 12/07/1438هـ الموافق 09/04/2017م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 17/05/1439هـ الموافق 03/02/2018م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (308,488.16) ثلاثمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وستة عشر هلله، ولم تسدد المدعى عليها من المبلغ شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلته أعمال بقيمة (308,480) ثلاثمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (308,480) ثلاثمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد بين أطراف الدعوى مترجم بتاريخ 09/04/2017م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏01‏/11‏/1443هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية فيما يخص النظر الشكلي للدعوى، هل لدى موكلته ما يثبت اللجوء الى الصلح قبل رفع الدعوى؟ أجاب بأنه سبق اللجوء للصلح، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم وجود أي بينه تثبت ذلك، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم حال جلوس موكلته للصلح مع المدعية من عدمه، وأفاد وكيل المدعية أثناء الجلسة أنه لم يستطع إخراج الوثيقة التي يدعي صدورها من منصة تراضي لوجود عطل في النظام أثناء الجلسة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة رغم إمهاله أثناء الجلسة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة بن عميرة للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة سماء للطاقة، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث