حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433547269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439236116/1443
رقم الحكم:433547269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439236116 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433547269 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٦١١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٠٩٦) سبعة وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٠٩٦) سبعة وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فأحال على مذكرته الجوابية المقدمة عبر النظام، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ما جاء في دعوى المدعي من التعامل صحيح اما ما جاء في قيمة المطالبة فغير صحيح والصحيح ان للمدعية في ذمة موكلي مبلغ وقدره ٩٦٢٢ تسعة الاف وستمائة واثنان وعشرون ريال فقط لا غير بموجب كشف الحساب المرفق بهذا الجواب وتاريخه ٥/١٠/٢٠٢١م ولا مانع لدى موكلتي من سداده]، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد على ذلك فأفهمتها الدائرة بأن تقديم ردها عبر مذكرة تودع بنظام تقاضي قبل ميعاد الجلسة التالية ففهمت ذلك ورفعت الجلسة لأجله، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة (رد) عبر النظام ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [مقدمه لفضيلتكم وكيل المدعية ردا على ما جاء برد المدعى عليها على الدعوى بتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٣ ه أولا:- ننفي جميع ما جاء بأقوال وأوراق المدعى عليها ونؤكد لأصحاب الفضيلة صحة المديونية المطالب بها وأنها ثابتة بإقرار المدعى عليها بموجب مطابقة رصيد ممهورة بخاتم المدعى عليها على النحو الذى سبق بيانه وتقديمه في الدعوى ، ولا يجوز أن تتخطى المدعى عليها ما هو ثابت بالكتابة للدفع بكلام مرسل لا دليل عليه . فإذا كان لا يجوز نقض الثابت بالكتابة عن طريق البينة أو الشهود فمن الأولى ألا ينقض الدليل الكتابي بكلام مرسل لا دليل عليه، ذلك أن الأصل هو صحة المستند وصحة الأختام ما لم يثبت الطاعن عكس ذلك .وعليه نطلب من الدائرة الموقرة عدم قبول الدفع بعدم صحة المديونية لما فيه من تناقض مع دليل كتابي لا يجوز إنكاره إلا بالدفع بتزويره الأمر الذى لم تقم به المدعى عليها، ثانيا:- بخصوص الورقة المقدم من المدعى عليها وهو عبارة عن مجرد ورقة مطبوعة تفتقد لجميع العناصر التي يمكن معه اعتبارها مستند او دليل في الإثبات ولا تحمل أي توقيعات او اختام، وعليه فإننا نؤكد للدائرة الموقرة إنكار صحة الورقة المقدمة وننكر نسبته الى المدعية موكلتي وينفى صحته ما تم تقديمه من موكلتي من أدلة كتابية مختومة وموقعة من المدعى عليها ولا تعدو أن تكون من صنع المدعى عليها ونطالب بعدم قبولها تطبيقا للقاعدة القانونية "لا يقبل من الخصم أن يصطنع دليلا لنفسه"، الطلبات: نطلب من الدائرة الموقرة الحكم وبحق بإلزام المدعى عليها بالاتي: سداد مبلغ ٣٧,٠٩٦ سبعة وثلاثون ألف وستة وتسعون ريال سعودي ثمناً للبضائع]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مستند مطابقة الرصيد المشار إليه في مذكرة المدعية، فوجدته مؤرخاً في ٠٨/٠٨/٢٠٢٠م متضمناً مصادقة المدعى عليه بأنه مدين للمدعية بملغ قدره (سبعة وثلاثون ألف وستة وتسعون ريال) ومذيلا بختم وتوقيع منسوبين إليه، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (سبعة وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال) نظير الثمن المتبقي من السلع الموردة إليه، ولأن المدعى عليه أقر بأصل التعامل وأقر بأن للمدعية في ذمته مبلغاً قدره تسعة الاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وأنكر ما زاد عن ذلك، ثم أرفق كشف الحساب، ولأن المدعية أنكرت صحة جواب المدعى عليه وتمسكت بما جاء في دعواها، وأجابت عن كشف الحساب الذي أرفقه المدعى عليها بأنه عبارة عن مجرد ورقة مطبوعة ولا تحمل أي توقيعات أو أختام، ولأن المدعية قدمت في سبيل ما تدعيه مستند مطابقة الرصيد المؤرخ في ٠٨/٠٨/٢٠٢٠م المتضمن مصادقة المدعى عليه بأنه مدين للمدعية بملغ قدره (سبعة وثلاثون ألف وستة وتسعون ريال) ومذيلا بختم وتوقيع منسوبين إليه، ولأن المدعى عليه لم يقدم ما يدل على سداد جزء من هذا المبلغ بعد تاريخه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بما جاء في مستند مطابقة الرصيد، والحكم بموجبه، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره سبعة وثلاثون ألف وستة وتسعون (٣٧.٠٩٦) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث