حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433496922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311002/1443
رقم الحكم:433496922
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311002 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433496922 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439311002 لعام 1443 ه المدعي: شركة كالثون العربية السعودية المدعى عليه: شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أبرمت المدعى عليها عقداً بالباطن مع موكلته بتاريخ 2017/11/08م، على أن تقوم موكلته بتقديم الأعمال الفنية والهندسية والإنشائية الخاصة بتنفيذ المشروع، وقد نفذت موكلته الأعمال المسندة لها من المدعى عليها، وقد تواصلت موكلته مع المدعى عليها لسداد الفواتير المستحقة لها، إلا أنها لم تقم بسداد مستحقات موكلته، وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مجموع مبالغ الفواتير وقدره: (571,187.76) خمسمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، 2-دفع أتعاب المحاماة وقدره: (60,000) ستون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية عمل على مطبوعات المدعى عليها برقم (6600036250(IK)6600036252) مذيلة بختم المدعية، 2- فاتورة رقم (6) بتاريخ 2019/03/15م بمبلغ قدره: (128,608.49) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية ريالات وتسع وأربعون هللة، 3- فاتورة رقم (8) بتاريخ: 2019/05/15م بمبلغ قدره: (228,900.42) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال واثنتان وأربعون هللة، 4-فاتورة رقم (16) بتاريخ: 2019/10/01م بمبلغ قدره: (213,678.85) مائتان وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وثمانون هللة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، والتي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (442,579.27) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات من الباطن في مشروع الفاضلي للغاز قامت موكلته بتنفيذ أعمال خدمات أنابيب للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وقدم مذكرة تضمنت ما نصه: "اتفق طرفا الدعوى بموجب مستند بعنوان "أمر الشراء" بالرقمين (1004080170) و (1004080765) الذي نص في أمر الشراء الأول برقم (1004080170) في البند الحادي عشر بعنوان "تسوية النزاعات-التفسير والتحكيم" على تسوية النزعات بالتحكيم ونص البند "يجب تسوية المنازعات بشكل نهائي عن طريق التحكيم الذي يديره غرفة التجارة الدولية وفقاً لقواعد التحكيم والوساطة ويعقد مكان التحكيم في الرياض ويتكون من ثلاثة محكمين، وتكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الحاكمة " وكما نص في أمر الشراء الثاني برقم (1004080765) في البند الحادي عشر بعنوان "تسوية النزاعات -التفسير والتحكيم" على تسوية النزعات بالتحكيم ونص البند "ويتم تسوية النزاعات بشكل نهائي من خلال التحكيم التي تديره غرفة التجارة الدولية وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم ويعقد مكان التحكيم في الرياض ويتكون من ثلاثة محكمين، وتكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الحاكمة" وباطلاع الدائرة عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ماسبق، وحيث حصر ممثل المدعية طلباته في: بسداد مبلغ قدره (442,579.27) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات من الباطن في مشروع الفاضلي للغاز قامت موكلته بتنفيذ أعمال خدمات أنابيب للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، فإنه لما كانت أوامر الشراء المختومة من المدعية قد نص على شرط التحكيم في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يعد جائزاً شرعاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نظام التحكيم في مادته (11) التي تنص على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وتأسيساً على ذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها قد تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والله الموفق.