حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571078932/1445
رقم الحكم:4531003230
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571078932 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003230 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٨٩٣٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن النظافة وذلك في خدمات النظافة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) أربعمائة وسبعة ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالاً واثنان وتسعون هللةً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) أربعمائة وسبعة ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالاً واثنان وتسعون هللةً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) أأربعمائة وسبعة ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالاً واثنان وتسعون هللةً بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) أربعمائة وسبعة ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالاً واثنان وتسعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد، ٢- فواتير، ٣- أوامر شراء. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيه: افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية وطلبت من المدعية حصر دعواها في أمر شراء واحد، مع ترجمة المستندات للغة العربية من مكتب ترجمة معتمد وأجابت بما نصه:(فضيلة قاضي الدائرة جميع أوامر الشراء مرتبطة بعقد واحد المحرر بين المدعية والمدعى عليها)، ثم وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليها بالإجابة على الدعوى وحيث أنها تبلغت ولم تجب، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى المشار لهم بعاليه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد والفواتير وأوامر الشراء) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: (ما جاء في الدعوى من التعامل فصحيح، وأما مبلغ المطالبة فإن المبلغ المستحق للمدعية حسب إفادة الإدارة المالية لدى موكلتي مبلغ مقداره (٢٦٠٨٩٠) مئتان وستون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريال، وأما المبلغ الزائد فأطلب مهلة للتحقق منه والرجوع إلى موكلتي)، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب ممثل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم كافة ما لديه من مستندات، والجواب المفصل عن الدعوى خلال يومين من تاريخه، ولممثل المدعية ذات المهلة للرد وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١٠/١٩هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى المشار لهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد قائلاً: (طلبت اليوم كشف الحساب الخاص بمبلغ المطالبة وتم استلامه هذا اليوم من قبل ممثل المدعية وأرسلته إلى الإدارة المالية لدى موكلتي ونطلب الإمهال لمراجعة كشف الحساب) هكذا قال، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بأنه سبق وأن طُلِب الجواب من موكلتك في جلسة الترافع الكتابي المؤرخة بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وتبلغت إلا أنها لم تجب، كما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها في الجلسة الماضية للجواب المفصل إلا أنها لم تجب، وأن الواجب النظامي هو تقديم مذكرة الدفاع وكافة الدفوع والمستندات في الجلسة التحضيرية، وأن الدائرة لا تقبل طلب المزيد من المهل، وقد تمسك وكيل المدعى عليها بطلب المهلة، وبسؤال ممثل المدعية عن ختم الاستلام والتواقيع الواردة في الفواتير المرفقة في ملف القضية فأفاد بأنها تعود إلى المدعى عليها، وباستعراض هذه الفواتير عبر الاتصال المرئي وسؤال وكيل المدعى عليها عن الفواتير المرفقة في النظام والاختام والتواقيع الواردة فيها، أجاب قائلاً: (ليس لدي علم عنها وهي غير مترجمة وقد أرسلتها يوم الأربعاء للترجمة وكشف الحساب أرسلته المدعية اليوم) هكذا قال، وبسؤاله متى طلبت كشف الحساب من المدعية؟ فأجاب قائلاً: (طلبته اليوم) هكذا قال، وبسؤال ممثل المدعية هل أنت متمسك بمطالبتك؟ فأجاب قائلاً: (نعم متمسك بها)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ مقداره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) أربع مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال واثنان وتسعون هلله، لقاء تقديم خدمات نظافة، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما جاء في الدعوى من التعامل فصحيح، وأما مبلغ المطالبة فإن المبلغ المستحق للمدعية حسب إفادة الإدارة المالية لدى موكلته مبلغ مقداره (٢٦٠,٨٩٠) مائتان وستون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، وطلب المهلة للتأكد من المبلغ المتبقي، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن إقرار المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة، حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة القضائية، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، و نصها كما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وأما المبلغ المتبقي من مطالبة المدعية والتي لم تكن محل إنكار من المدعى عليها، واستمهلت للجواب عنها، وبما أن الدائرة القضائية طلبت من المدعى عليها الجواب كما في جلسة الترافع الكتابي المؤرخة بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وتبلغت إلا أنها لم تجب، كما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ للجواب المفصل إلا أنها لم تجب، وبما أن الواجب النظامي هو تقديم مذكرة الدفاع وكافة الدفوع والمستندات قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم على الأقل بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين لنظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها إلا أنها تخلفت عن تقديم ما لديها من دفوع، ولا تقبل الدائرة طلب المزيد من المهل، بحسبان ما نصت على الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين من ذات النظام، ولذا فإن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي العقد وأوامر الشراء والفواتير الضريبية الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، والتي لم تكن محل إنكار منها رغم حاجة المقام للبيان، وسؤال الدائرة عنها، ولذا فإن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبما أن المنظم أخذ بحجية الكتابة، استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن ما قدمته المدعية من فواتير هي تستغرق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل عدم السداد، إذ الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٤٠٧,٧٠٤.٩٢) أربع مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال واثنان وتسعون هلله، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث