حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531036581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166920/1445
رقم الحكم:4531036581
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166920 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531036581 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٩٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب قنوات الصاج المغلف الخاص بتكييف الهواء مع تركيب العازل الخاص به،وتركيب مواسير مكافحة الحريق ومواسير المياه المبردة مع العازل الخاص بها،وتركيب مواسير السباكة من صرف صحي وتغذية،ابتداءاً من تاريخ ٢٤\٠٦\١٤٤٤هـ،وقد كان الاتفاق على مبلغ و قدره (٥٨٧,٩٩٥) خمس مئة وسبعة وثمانون ألف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٦,٤٦٧.٢٥) أربع مئة وستة وثمانون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال و خمسة وعشرون هلله،سُدد منها مبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، والمتبقي (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث مئة وتسعون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال،وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي،وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث مئة وتسعون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-فاتورة برقم (١) وتاريخ ٠٤\٠٢\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ قدره (١٥٤,٢٦١) مائة وأربعة وخمسين ألف ومائتان وواحد وستين ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى المهندس (...).٢- فاتورة برقم (٢) وتاريخ ٠١\٠٣\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ قدره (١٧٣,٥٦٩.٥٠) مائة وثلاثة وسبعون ألف وخمس مائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة ممهورة بتوقيع منسوب إلى المهندس (...). ٣- فاتورة برقم (٣) وتاريخ ٠١\٠٧\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ قدره (١٥٨,٦٣٦.٧٥) مائة وثمانية وخمسين ألف وستة مائة وستة وثلاثين ريال وخمسة وسبعون هللة ممهورة بختم و توقيع منسوب الى مؤسسة المدعية.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن:أنه تم الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على تنفيذ أعمال مقاولة لتركيب عازل مجلفن من الفولاذ الأسود وقنوات مقاومة للحريق مع العازل المجلفن وانابيب المياه المبردة مع العزل وتركيب أنابيب الصرف الصحي وقامت المدعية بتنفيذ اعمال بقيمة (٣٢٧,٨٣٠.٥٠) ثلاثة مائة وسبعة وعشرون ألف وثمان مائة وثلاثون ريال وخمسون هللة فقط.وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال من قيمة الاعمال المنفذة للمدعية بموجب حوالة بنكية.والمتبقي للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣١,٨٣٠.٥٠)مئتان وواحد وثلاثون ألف وثمان مائة وثلاثون ريال وخمسون هللة فقط.وقد قدمت المدعية عدد (٣) فواتير أما مايخص فاتورة ذات الرقم (١) بمبلغ(١٥٤,٢٦١) مائة وأربعة وخمسين ألف ومائتان وواحد وستين ريال و فاتورة رقم (٢) بمبلغ (١٧٣,٥٦٩.٥٠) مائة وثلاثة وسبعون ألف وخمس مائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة، وهي صحيحه،أما مايخص الفاتورة رقم (٣) بمبلغ (١٥٨,٦٣٦.٧٥) مائة وثمانية وخمسين ألف وستة مائة وستة وثلاثين ريال وخمسة وسبعون هللة،فلا تعلم عنها المدعى عليها ولم يتم استلامها او التوقيع عليها من قبل مشرف المشروع.وعليه وبناء على ما تم بيانه فإن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٣١,٨٣٠.٥٠)مئتان وواحد وثلاثون ألف وثمان مائة وثلاثون ريال وخمسون هللة فقط.وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨\١٠\١٤٤٥ وفيها:حضر وكيل المدعية وحضر بحضوره وكيل المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى المذكرة الجوابية،وتشير الvhCn] إلى أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وبعد الاطلاع على ملف القضية،قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث مئة وتسعون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال،فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث مئة وتسعون ألف وأربع مئة وسبعة وستون ريال وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المبلغ محل المطالبة،وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبما أن إقراره قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال،ولما كان الظاهر للمحكمة منع المدعى عليها حق المدعية الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ما نصه كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ؛ ويتمثل ضرر المدعية بمماطلة المدعى عليها بدفع ما استحق بذمتها ومنعها إياه،وإلجاء إلى من يتولى المرافعة والمطالبة والمدافعة،ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بالوارد في منطوق حكمها هو الأكثر ملائمة؛بالنظر لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبة بما زاد عنها،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٩٠,٤٦٧( ثلاثمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال واتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٩٠٠٠ ) تسعة وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث