حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531014160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571100252/1445
رقم الحكم:4531014160
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571100252 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531014160 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٠٢٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أولا: موضوع الدعوى: نفيدكم أن المدعى عليهم عبارة عن تحالف في مشروع (...) المشترك والواقع في مشروع (...)، وقد تعاقدوا بموجب هذا التحالف مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتأجير عدد ١٥ حافلة مع سائق وذلك لنقل عمالتهم من مقرات سكنهم في مشروع (...) إلى مقر عملهم والعكس مرة واحدة يوميا داخل المشروع لمدة (٦) أيام عمل في الأسبوع و(٢٦) يوما في الشهر وعشر ساعات عمل يوميا استنادا على أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠٠٥٢٧) والمؤرخ في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢م والصادر من المدعى عليهم على مطبوعاتهم، كما نص في أمر الشراء على أنه في حال زيادة الرحلات عن العدد المحدد يتم حساب الساعات الإضافية بتكلفة إضافية قدرها ٥٠ ريال للساعة الواحدة الإضافية، وبالفعل قامت موكلتي بالالتزام بذلك ونتج عن هذه العلاقة حركة مالية بين الطرفين بقيمة إجمالية قدرها ١٤٦١٠٩٠.٤٠ ريال (مليون وأربعمائة وواحد وستون ألفا وتسعون ريال وأربعين هللة) المستلم منها مبلغ وقدره ١١٠١٧٥٠ ريال (مليون ومائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسون ريال)، والمتبقي ٣٦٧٩٦٥.٤٠ ريال (ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربعين هللة) وهي عبارة عن فواتير شهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام ٢٠٢٣ بالإضافة إلى فاتورتين إيجار سيارة وإيجار حافلة صغيرة. كما أفيد فضيلتكم أن موكلتي قامت بالتواصل مع المدعى عليهم لدفع المبلغ المستحق أكثر من مرة ولم يتم التجاوب من قبلهم، وقد تم إخطارهم بموجب المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية قبل رفع الدعوى، ولكن دون جدوى ولم يقوموا بحضور جلسات الصلح في منصة تراضي، ولتضرر موكلتي من مماطلة المدعى عليهم ولأن مطل الغني ظلم. ثانيا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع ما يلي: ١- المبلغ المستحق لموكلتي وقدره ٣٦٧٩٦٥.٤٠ ريال (ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربعين هللة). ٢- تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحال على الطلب المقدم منها في طلبات القضية المتضمن تحرير الدعوى. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر وبسؤالها عن سبب عدم تقديم طلب التعويض عن أتعاب المحاماة والبينة عليه في طلب عارض وعن حصرها لدعواها في الطلب الأصلي أو التمسك بالطلبات أجابت قائلة: لابد من الرجوع لموكلي للإجابة عن ذلك هكذا أجابت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى والمرفقات هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة نقل هكذا قررت. وبسؤالها عن علاقة كل من المدعى عليهما بالتعامل محل الدعوى أجابت قائلة: التعامل تم مع المدعى عليهما حيث العمالة تتبع لهما في المشروع المنفذ من قبلهما وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها (...) قررت قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية حيث لم تتم إضافتي إلا يوم أمس من موكلتي هكذا قررت. فأفهمتها الدائرة بتنبيه موكلتها باتخاذ ما يلزم بشان ممثليها فاستعدت بذلك وبسؤال المدعى عليه وكالة الحاضر عن شركه (...) عن الجواب قرر قائلًا: نطلب من المدعية تقديم العقد علمًا بأن السدادات المالية والفواتير تكون على شركة (...) بشأن المشروع المشترك بين موكلتي وشركة (...) كما تم الاتفاق مع المدعية على جدولة المبلغ وتفاجأنا بهذه الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: العقد تم بموجب امر الشراء ولابد من الرجوع لموكلتي بشأن جدولة المبلغ هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بتقديم الرد على من باشر التعامل والتعاقد مع موكلتها والجواب عن مسألة جدولة المبلغ فاستعدت بذلك ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لابد من الرجوع لموكلتي وقررت وكيلة شركة (...) قائلة: لا مانع لدينا وننتظر ما لدى المدعية بشأن الصلح وقرر وكيل شركة (...) بقوله: سبق أن اتفقنا شفهيًا على جدولة المبلغ ولا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع مذكرة توضح فيها مسألة الصلح على الجدولة وعن هوية مباشر التعامل مع موكلتها في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيلا المدعى عليهما خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ ارفقت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولا: ردا على ما جاء في جواب المدعى عليها شركة (...) من وجود صلح على جدولة مبلغ المطالبة فهو غير صحيح، والصحيح أن شركة (...) عرضت على موكلتي جدولة مبلغ المطالبة على أن يتم الدفع خلال ستة اشهر وقد رفضت موكلتي ذلك ولا رغبة لديها بالصلح بسبب مماطلة المدعى عليهم طوال المدة السابقة وعدم جديتهم فقد مضت أكثر من ٦ اشهر ولم يتم تحويل أي مبلغ مالي. ثانيا: بشأن سؤال فضيلتكم عن التعامل المالي كان مع أي من المدعى عليهم، أفيدكم بأن العلاقة التعاقدية كانت مع المدعى عليهم مجتمعين بصفتهم تحالف في المشروع ومثبت ذلك -بالإضافة إلى ما سبق تقديمه- في شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المرفقة التي تتضمن رقم ضريبي واحد للمدعى عليهم بصفتهم تحالف، كما ارفق لفضيلتكم احدى الحوالات السابقة من المدعى عليهم ويتضح في اسم العميل أن اسم الحساب البنكي يعود للمدعى عليهم مجتمعين. ثالثا: أما فيما يتعلق بسؤال فضيلتكم عن طريقة التواصل خلال العلاقة التعاقدية، فقد كان صادرا من البريد الالكتروني الخاص بشركة (...) مرفق لكم بعض الرسائل البريدية المرسلة من شركة (...)، كما أن سجل العمل (تايم شيت) كان على مطبوعات شركة (...) وتوقيع ممثلهم، عليه ليس من المستساغ تحديد مدعى عليه واحد في حين ان المدعى عليهم عبارة عن تحالف في هذه العلاقة التعاقدية ومتضامنين اتجاه موكلتي في أداء حقها. عليه امل من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ المطالبة كاملا وقدره ٣٦٧٩٦٥.٤٠ ريال (ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربعين هللة). وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ارفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: بوافر التقدير والاحترام وبصفتي وكيلة عن المدعى عليها (شركة (...)) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ فإنني أتقدم لسعادتكم بمذكرة جوابية وذلك على النحو التالي: إشارة إلى كوننا شركاء متحالفين في مشروع (...) والواقع في مشروع (...) مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وإلحاقًا لرد وجواب المدعى عليها شركة (...) بشأن طلبها السعي في مفاوضات الودية لحل النزاع صلحًا فإننا نطلب من فضيلة القاضي إمهالنا أجلًا لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية)، كما حضرت عن المدعى عليها (...) وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها(سارية)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها شركه (...) وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم من المدعى عليها وكالة عن شركة (...) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ المتضمن طلب الإمهال لأجل مساعي الصلح وعليه فقد جرى سؤال وكيلة المدعى عليها الأولى عن الصلح على جدولة المبلغ أجابت قائلة: لم نصل لصلح بعد هكذا أجابت وبسؤال المدعية وكالة عن مساعي الصلح أجابت قائلة: موكلتي ترفض تجزئة المبلغ هكذا أجابت ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدرها (٣٦٧,٩٦٥.٤٠) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انه سبق أن اتفقوا شفهيًا على جدولة المبلغ ولا مانع لديهم من الصلح، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولإقرار المدعى عليه وكالة الأول بالمبلغ محل المطالبة وذلك بادعاء الصلح على تجزئته دون تقديم بيّنة على دعوى التجزئة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب، وحيث نصت (٠١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث نكل وكيل المدعى عليها الثانية عن تقديم الجواب وتخلف عن الحضور دون عذر مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام كل من/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنتين لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٦٧,٩٦٥.٤٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعون هللة، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث