حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531047708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571239099/1445
رقم الحكم:4531047708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239099 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531047708 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٩٠٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٤٠٣٠٥٣٤) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، وفيها قدم المدعي وكالة مذكرة نصها: أ طلب من فضيلتكم الحكم بترك الخصومة .... هكذا قرر. الأسباب: ولكون المدعي وكالة قد طلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة الثانية والتسعين (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله وبناء على ما تقدم ولعدم حضور المدعى عليه أو ممانعته فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة الثانية والتسعين (٩٢) من نظام المرافعات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث